وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كان الدين أقل عجله وبرئت ذمته قوله ووجد من يشتري البعض أي فإن في بعضها بالدين ولم يوجد من يشتريه بيعت كلها قوله وهذه أحد المسائل هكذا نسخة المؤلف والمناسب وهذه إحدى قوله فوظئها ابنه الوارث أي والحال أن أباه لم يمسها وإلا فيباع الولد أيضا لأن زنا محض تامل قوله السادسة جارية وطئها سيدها هكذا قال الشارح وترك بياضا وذكر بعده والولد حر في الجميع وتتميم ما ترك له البياض العالم بجنايتها مع الإعسار في الكل وفي بن قال ابن غازي وقد أجاد بعض الأكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة في التوضيح في هذا المحل فقال تباع عند مالك أم الوالد للدين في ست مسائل تعد وهي إن أحبل حال علمه بمانع الوطء وحال عدما مفلس موقوفة للغرما وراهن مرهونة ليغرما أو ابن مديان أماء التركه أو الشريك أمة للشركه أو عامل القراض مما حركه أو سيد جانية مستهلكه في هذه الستة تحمل الامة حر ولا يدرأ عنها ملأمه والعكس جاء في محل فرد وهو حمل حرة بعبد في العبد يغشى ماله من معتقه وما دري السيد حتى أعتقه والأم حرة وملك السيد بمثل ما في بطنها من ولد وصورة قوله في العبد يغشي إلخ ان العبد إذا وطىء جاريته فحملت وأعتقها ولم يعلم السيد بعتقه لها حتى أعتقه فإن عتق العبد أمته ماض وتكون حرة والولد الذي في بطنها رقيق لانه للسيد وقوله والولد الذي في بطنها رقيق حمله بعضهم على ما إذا وضعت الولد قبل عتق السيد العبد الذي أعتقها وأما لو كان في بطنها حين العتق فإنه يتبع أمه اه ويضاف للستة على الضابط المتقدم وهو حمل الامة بحر كما في ح المستحقة وهي حامل والأمة الغارة وأمة المكاتب إذا مات وفيها وفاء بالكتابة وله ولد فإنه يبيه أمه ويوفي الكتابة اه وقول الناظم