وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على إسقاطحقه من الرهن قوله بقيد مما ذكر أي التي هي اشتراط الرد وجريان العرف به وتقييدها بالزمن أو العمل المنقضي قبله قوله كأن عاد الرهن اختيارا أي بغير عارية لتقدم الكلام عليها قوله إن ادعى انه جهل ان الإجارة تبطله لا مفهوم لدعوى جهل الإجارة فالمناسب أن يقول إن ادعى أنه جهل أن الرد اختيارا يبطله كان الرد بإجارة أو غيرها فإن قلت الإجارة للراهن مشكلة لأن الملك والمنفعة له ويجاب بأنه يفرض في رهن شرط المرتهن منفعته المعينة لنفسه في بيع وحيث كان له ذلك كان له إجارته فإذا آجره للمالك كانت إجارته مبطلة للرهن إلا أن يدعي الجهل ويشبه ويحلف عليه كما قال الشارح قوله أو تدبير فيه ان التدبير ليس مانعا من ابتداء الرهن فكيف يبطله وأجيب بأنه قد انضم له ما هو مبطل للرهن في الجملة وهو دفعه للراهن اختيارا قوله على نهج ما تقدم المناسب أن يقول وما تقدم على نهج ما هنا لأن هذه الأحكام لم تتقدم للشارح قوله فله أخذه مطلقا أي وإذا أخذه وخلص من الرهنية فالظاهر أنه يلزم الراهن ما فعله من عتق أو تدبير أو حبس أو نحو ذلك في الحاشية وكما أن له أخذه له عدم أخذه ويعجل الدين قوله فات أو لم يفت انظر كيف يكون له أخذه بعد فواته بكالعتق مع ما سيأتي من أن الراهن الموسر إذا أعتق المرهون أو كاتبه فإنه يمضي قال عب وقد يفرق بحمل أخذ الراهن من المرتهن غصبا على قصد إبطال الرهنية فعومل بنقيض قصده بخلاف عتق العبد وهو عند المرتهن فإنه لم يحصل منه ما يوجب الحمل على إبطال الرهينة حتى يعامل بنقيض قصده قال بن والصواب ما قاله ح من تقييد ما هنا بما يأتي أي إن الغاصب هنا يحمل على ما إذا كان معسرا وأما لو كان موسرا فلا يؤخذ منه الرهن بل يمضي بما فعله ويعجل الدين قوله أي الأقل من الأمرين أي فإن كانت القيمة أقل عجلها وطولب عند الاجل بباقي الدين