وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقوم لعدم الأمن من الخطأ في التقويم قوله وجاز قبل حلول الأجل إلأخ هذا شروع في حكم اقتضاء السلم حقه ممن هو عليه فهذا الامر جائز بلا جبر حيث قضاه قبل الأجل أو المحل لأن الاجل في المسلم حق لكل منهما ما لم يكن المسلم فيه نقدا وإا أجبر المسلم على قبوله قبل الاجل إن طلبه المسلم إلأيه لأن الأجل حق لمن عليه الدين وأما في القرض فيجبر على قبوله قبل أجله كان القرض عينا أو غيره قوله لما فيه من حط الضمان وأزيدك راجع لقلوله لا أزيد قوله أو ضع وتعجل راجع لقوله أو انقص قوله وظاهر بحث بعضهم المنع مطلقا اعلم أن في العرض والطعام قولين أحدهما ل ابن القاسم وأصبغ الجواز بشرط الحلو فيهما والثاني ل سحنون الجواز قبل محله وإن لم يحصل فيهما ابن عرفة وهذا احسن والأول أقيس هذا حاصل ما رأتيه وانظر من قال بالمنع وإنما اشترط الحلول لأن من عجل ما في الذمة عد مسلفا وقد ازداد الأنتفاع بإسقاط الضمان عن نفسه إلى الأجل وهو سلف جر نفعا وفيه أيضا إذا كان طعأما بيع الطعام قبل قبضه لأن ما عجله عوض عن الطعام الذي لم يجب عليه الأن وإنما يجب عليه إذا حل قوله لما في دفعه من الزيادة أي لأن البلدان بمنزلة الآجال قوله أي بعد الأجل والمح المراد ببعيدة الأجل انقضاؤه وببعدية المحل وصوله ومحل لزوم قبول المسلم للمسلم فيه بعدهما إذا اتاه بجميعه فإن أتاه بجميعه فإن أتاه ببعضه لم يلزمه قبوله حيث كان المدين موسرا وأما القرض ففي ابن عرفة مانصه وفي جبر رب دين حال على قبض بعضه وقبول امتناعه حتى يقبض جميعه والمدين موسر نقلا ابن رشد ورواية محمد ابن أبي زيد عن ابن القاسم ولعل الفرق ان القرض بابه المعروف والمسامحة كذا في حاشية الأصل وحيث قلنا بوجوب القبول