وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعدهما فإن لم يجد المسلم يدفع له دفع للوكيل فإن لم يجد وكيلا دفع للاقضي لأن وكيل الغائب قوله ويبرئه من الزائد ظاهر المواق أنه إذا كان الأقل من الطعام بالصفة جاز أبرأه من الزائد ام لا والفصيل إذا قضاه بغير الصفة وهو المعتمد كما أفاده وكذا في الحاشية تنبيه لا يجوز في السلم قضاء دقيق عن قمح ولا عكسه بناء على أن الطحن ناقل وإن كان ضعيفا فصارا كالجنسين ففي أخذ أحدهما عن الآخر بيع الطعام بل قبضه فهذا القول مشهور مبني على ضعيف قوله وجاز القضاء بغير جنسه لما أنهى الكلام على قضاء السلم بجنسه شرع في بيان قضائه بغير جنسه قوله بشروط ثلاثة اعلم أن الشروط الثلاثة التي ذكرها المصنف معتبرة سوتاء قضي قبل الأجل أو بعده كما في بن قوله ثم ذكر محترز الشرط الأخير أي وقد مثل له بمثالين الأو قوله لا بذهب إلخ والثاني قوله ولا بطعام إلخ قوله ومتى كان المسلم فيه طعأما إلخ شروع في محترز الشرط الثاني قوله ولظهور هذا تركناه اسم الإشارة يعود على محترز الشرط الثاني قوله ولا حاجة إلى ذكر الشرط الي ذكره الشيخ إلخ حاصله أن خليلا صرح بشرط آخر بقوله وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وذكر في محترزه قضاء اللحم بالحيوان وعكسه واستشكله شراحه بأن الكلام في القضاء