وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي من المسلم الحقيقي بان كان غير محصور في قرية أو في قرية مأمونة وأما إن انقطع ثمر الحائط المعين الذي أسلم في كيل معلوم منه أو ثمر القرية غير المأمونة الذي أسلم في كل معلوم فإنه برجع المسلم بحصة ما بقي له من السلم عاجلا اتفاقا ولا يجوز التأخير لأنه فسخ دين في دين وله أخذ بدله ولو طعأما وهل يرجع على حسب القيمة فينظر لقيمة كل مما قبض ومما لم يقبض في وقته ويفض الثمن على ذلك فإذا أسلم مائة دينار في مائة وسق من ثمر الحائط المعين ثم قبض من ذلك خمسين وسقا وانقطع فإذا كان قيمة المأخوذ مائة وقيمة الباقي خمسين فنسبة الباقي للمأخوذ الثلث فيرجع بثلث الثمن قل أو كثر وعليه الأكثر أو يرجع على حسب المكيلية فيرجع بنسبة ما بقي منها من غير تقويم فيرجع بنصف الثمن في المثال تأويلأن تنبيه حيث تقرر ان المسلم فيه لابد ان يكون دينا في الذمة وثمر الحائط المعين ليس في الذمة فلا يتعلق به العقد على وجه السلم الحقيقي والعقد المتعلق به إنما هو بيع حقيقة فيجري على حكمه غير انه تارة يقع العقد على تسميته سلما وتارة يقع عليه مجردا عن التسمية المذكورة ولكل منهما شروط يتفقان في معظمها وهذه إحدى المواضع التي فرقوا فيها بين الألفاظ فيشترط في شراء ثمر الحائط إن سمي سلما إزهاؤه وسعة الحائط وكيفية قبضه متواليا أو متفرقا وكون عقد السلم مع المالك وشروع المسلم في الأخذ ويغتفر تأخير الشروع لنصف شهر وأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا فلا يجوز وإن سمي بيعا اشترط فيه تلك الشروط ما عدا كيفية قبضه هذا ملخص ما في الأصل قوله سواء كان رأس المال مقوما أو مثليا أي خلافا ل سحنون فإنه يمنع المحاسبة في