وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه لو ضاع الخيط أو الحبل الذي اعتبر وتنازعا في قدره فإن قرب العقد بان لم يفت رأس المال تحالفا وتفاسخا وإن فات فالقول قول المسلم إليه إن أشبه فإن انفرد المسلم بالشبه كان القول قوله فإن لم يشبه واحد حملا على الوسط في الخيط والحبل قوله لا يصح الضبط بفدان أو قيراط أي ولو اشترط كونه بصفة جودة أو رداءة لأنه يختلف ولا يحاط به فلا يكون السلم في القصيل والبقول إلا على الأحمال أو الحزم قوله عند آلة وزن لامفهوم له بل مثله عدم آلة كيل كما في بن وغيره وحاصله انه إذا فقدت آلة الوزن وكنا نعلم قدرها واحتجنا للسلم في اللحم مثلا فيجوز أن يسلم الجزار في مائة قطعة مثلا كل قطعة لو وزنت كانت رطلا أو رطلين مثلا وكذلك إذا عدمت آلة الكيل وعلم قدرها واحتيج للسلم في الطعام فيقول المسلم للمسلم إليه أسلمك دينارا في قمح ملء زكيبتين مثلا كل زكيبة لو كيلت كانت إردبا مثلا آخذه منك في شهر كذا هذا معنى ضبط السلم بالتحري على أحد التأويلين والتأويل الثاني يقول المراد أن تأتي للجزار بحجر أو بقطعة لحم مثلا وتقول له أسلمك في مائة قطعة من اللحم كل قطعة لو وزنت كانت قدر هذا الحجر أو قدر هذه القطعة والغرض أنه لايوزن اللحم بعد حضوره بهذا الحجر أصلا بل إذا جاء الأجل أعطى المسلم إليه للمسلم مائة قطعة مماثلة لذلك الحجر تحريا بدون أن توزن وإلا فسد ومن ذلك لو أتى لصاحب القمح بقفة لا يعلم قدرها ويقول له أسلمك دينارا في قمح لو كيل بهذه القفة لكان ملأها أو مرتين آخذه في يوم كذا ولا يكال بها عند حضوره بل تتحرى المماثلة كملئها مرة أو مرتين وإلا فسد للجهل فالتأويل الأول ل ابن أبي زمنين والثاني ل لابن زرب قوله وفسد لسلم بمعيار مجهول أي إذا تعاقدا على كونه يكال به أو يوزن به بالفعل لا بالتحري فيجوز عند عدم الآلة كما تقدم تنبيه يجوز السلم بقياس ذراع رجل معين كأسلمك دينارا في ثوب طوله ثلاثون ذراعاص