وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والعتبية قائلا يكون حلو الأجل في وسط الشهر إذا قال في شهر كذا وفي وسط السنة إذا قال في سنة كذا قوله من هذه الشروط أي الخمسة وهي أن يكون البلد الثاني على مسافة يومين من بلد العقد وأن يشترط في العقد الخروج فورا وإن لم يخرجا بالفعل إما بانفسهما أو بوكيلهما وأن يعجل رأس المال في المجلس أو قربه أو أن يكون السفر ببر أو بغير ريح والحاصل أن السلم لا بد أن يؤجل باجل معلوم أقله نصف شهر إلا إذا اشترط قبضة بمجرد الوصول لبلد غير بلد العقد فيصح بتلك الشروط الخمسة ولا يشترط التأجيل بنصف شهر تنبيه لو حصل عائق عن الخروج ورجي انكشافه انتظر وإلا خير المسلم إليه في البقاء والفسخ قاله البدر القرافي وأما لو ترك الخروج من غير عائق فسد العقد فإن سافر ووصل قبل مضي اليومين فإن كان السفر ببر أو بغير ريح كان صحيحا ولكت لايمكن من القبض حتى يمضي اليومان وإن كان السفر بربح كان فاسدا قوله في الذمة قال القرافي الذمة معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم ونظمه ابن عاصم بقوله والشرح للذمة وصف قائما يقبل الالتزام والإلزأما أي وصف قام بالنفس صحة قبول الالتزام كذلك عندي دينار وانا ضصمن كذا وقبول الإلزام كألزمتك دية فلان فإن كذا في الأصل قوله للفساد بيع معين يتأخر قبضه إنما كان فاسدا لأنه قد يهلك قبل قبضه فيتردد الثمن بين السلفية إن هلك والثمنية إن لم يهلك قوله ان يضبط المسلم فيه بعادته أي فلا يصح إذا لم يضبط ك خاذ هذا الدينار سلما على قمح مثلا من غير ضبط لقدره أو ضبط بغير ما يضبط به كخذ هذا الدينار سلما على قمح أو إردب لحم أو إردب بيض أو قنطار بطيخ قوله أي اعتبر عند العقد قياسه بخيط أي ويوضع ذلك الخيط عند أمين حتى يتم الأجل فإذا حضر الرمان مثلا قيس كل رمانة بذلك الخيط قوله بأن يقاس حبل أي يوضع تحت يد أمين كما تقدم في الخيط