وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأجل لأجل السلامة من بيع ما ليس عند الأنسان المنهى عنه بخلاف ما إذا ضرب الأجل فإن الغالب تحصيل المسلم فيه في ذلك الأجل فلم يكن من بيع الأنسان ما ليس عنده إذ كأنه إنما باع ما هو عنده عند الأجل واشترط في الأجل ان يكون معلوما ليلعم منه الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم فيه والأجل المجهول لا يفيد للغرر وإنما حد أقل الأجل بخمسة عشر يوما لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالبا واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه فكأنه عنده قوله كالمنصوصة أي فمن لهم عادة بوقت القبض لايحتاجون لتعين الأجل وذلك كأرباب المزارع وأرباب الألبان وأرباب الثمار فإن عادة الأول القبض عند حصاد الزرع وعادة من بعدهم الوفاء بدفع ما عليهم زمن الربيع وزمن جذ الثمار قوله والصيف والشتاء أي ولو لم يعرفا للمتعاقدين إلا بشدة الحر أو البرد لا بالحساب قوله واعتبر من ذلك المعظم أي الوقت الذي يحصل فيه غالبه وهو وسط الوقت لذلك قوله ولو لم يقع أي هذا إذا وجدت الأفعال أعني الحصاد والدراس في العقد أو لم توجد فيها قوله واعتبر الأشهر بالأهلة أي وكذلك الشهر والشهران فتجعل أل في الأشهر للجنس قوله حل الأجل بأوله أي بأول جزء منه أي بآخر الليلة الأولى وعلى هذا اقتصر المواق وقيل المراد بأوله رؤية هلاله وثمرة الخلاف تظهر إذا طالب المسلم إليه وقت رؤية الهلال وامتنع المسلم إليه من الدفع على القول الثاني لا على الأول قوله على الأصح أي وهو الذي رجحه ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب النذور ورجحه أيضا ابن سهل وعزاه لمالك في المبسوط