وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في احدهما فقط فلا يجوز لعدم التباعد فإن استويا معاص في القطع والجودة منع اتفاقا فيما إذا كان المقابل متعددا وجاز في المتحد لأن الشيء في مثله قرض وإن لم يلفظ بالقرض هنا لأنه ليس فيه ربا فضل ولأنسيئة وظاهر شارحنا اشتراط التعدد وقد تقدم ان الراجح عدمه قوله كالصيد أي وكتوصيل الكتب واحترز بالشرعية من غيرها كتعليمه الكلام والصياح فإنه لا يوجب اختلاف المنفعة قوله مفردا ومتعددا أي كان من نوعه أو من غيره نوعه قوله فإن بلغتها فيه ضميران مؤنثان ضمير الفاعل يعود على الصنعة والمفعول يعود على النهاية قوله جاز أي جاز سلمها في غير بالغة النهاية سواء كان المسلم فيه يعرف أصل الصنعة أم لا قوله ولو تقاربت المنفعة أي بخلاف متحد الجنس فلا بد من اختلاف المنفعة كما مد قوله فأولى غليظهما وجه الأولوية اختلافهما بالمنفعة اختلافا قويا زايدة على اختلاف الجنسية قوله لكن قال كثير من المتأخرين إلخ قال اللخمي في التبصرة العبيد عند مالك جنس واحد وإن اختلف قبائلهم فالبربري والفوري والصقلي وغيرهم سواء لايسلم أحدهم في الآخر إلا ان الصنعة تنقلهم وتصيرهم أجناسا إذا كانا تاجرين مختلفي التجارة كبزار وعطار أو صانعين مختلفي الصنعة كخباز وخياط فيسلمك الصانع في التاجر لا أحدهما في واحد يراد لمجرد الخدمة ويسلم أحدهما في عدد يراد منه الخدمة قوله وهو ظاهر أي جواز سلم الأنثى في الذكر وعكسه قوله فلا تسلم دجاجة بيوض في غيرها في اثنين غير بيوض لعدم الاختلاف في المنفعة وأما في واحدة غير بيوض فجائز لأنه قرض قوله أن يؤجل المسلم فيه إنما اشترط