وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى المزابنة وفيه إشارة إلى أن المراد هنا بالمزابنة الضمان بجعل في الأول والجهالة في الثاني كما أفاده الشارح وليس المراد بها معناها المتقدم وهي بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنسه وإن كان يمكن ان تكون هنا من الأول أعني بيع مجهول بمجهول نظرا لجهل انتفاع المسلم والمسلم إليه المال وبالمسلم فيه قوله إلى أن يصير إلخ بيان لطول الزمان وغاية فيه قوله أو يلد فيه الكبير صغيرا هذا على سبيل الفرض وإن لم يكن شأنه الولادة سدا للذريعة قوله فيصير ضمانا بجعل أي لأن المسلم كأنه قال للمسلم إليه اضمن لي هذا لأجل كذا فإن فات ففي ذمتك وإن سلم عاد إلي وكانت منفعته لك أو الثاني لك في ضمانك قوله في الأولين من المسألتين أي في الأول من كل المسألتين فتأمل قوله وهي مسألة العكس في الفرعين عكس الاولى كبير في صغيرتين وعكس الثانية كبير في صغير قوله وراى الباجي إلخ قال ابن عبد السلام هوالصحيح عندي قال ابن عرفة وحد الكبير في الرقيق إن فرقنا بين صغيره وكبيره بلوغ سن التكسب بالعمل والتجر وهو عندي بلوغ خمس سنة أو الاحتلام قوله أنه لا بد من الوصفين أي الطول والغلظ قال في الحاشية وظاهر المدونة أن لا بد من تعدد مايسلم فيه والواجب الرجوع له لكن قد مر ان المسألة ذات طريقتين وهما هل يشترط تعدد المسلم فيه إذا أسلم بعض أفراد الجنس المختلفة المنفعة في بعض أو لا يشترط التعدد وتقدم ان الأرجح عدمه وقال في الحاشية أيضا المعتمد أن الغلظ كاف وأما الطول وحده فلا يكفي والفرق تيسر قطع الطويل فالمنفعة فيه متقاربة بخلاف الغليظ في رقيقين فإن نشره كلفة قوله خلافا لابن الحاجب أي فيكفي عنده أحد الوصفين واعترضت هذه المسألة بأن الكبير قد يصنع منه صغار فيدي إلى سلم الشيء فيما يخرج منه وهو مزابنة وأجيب بأن المراد بالجذع المخلوق لا المنجور المنحوت فإنه يسمى جائزة لاجذعا فالكبير لايخرج منه جذوع بل جوائز وبأن الكلام في كبير لايخرج منه الصغير إلا بفساد وهو لايقصده العقلاء وبأن المراد بالكبير ما ليس من نوع الصغير كنخل في صنوبر وهذ الاخير مبني على ان الخشب أجناس وهو الراجح قوله دونه في القطع والجودة أي فلا بد من الوصفين وأما إن كان دونه