وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما إلخ أي فالمدار على قوة اختلاف المنفعة ولو كان جيد في جيد أو ردئ اتحد أو تعدد ومن باب أولى ردئ في جيد وعكسه قوله للحمل أو الركوب أو مانعة خلو فتجوز الجمع قوله وجاز أن يسلم جيد في حاشيين إلخ أي والموضوع أن كلا يراد للحمل أو الركوب واختلافهما إنما هو بالجودة والرداءة فيجوز إسلام الواحد في المتعدد كجيد في حاشيين فأكثر في جيد ولا يجوز ان يسلم واحد في واحد تقدم الجيد أو الردئ لانه سلف جر نفعا وإن تقدم الردئ وضمان بجعل إن تقدم الجيد كذا في بن قوله فيسلم قويها في ضعيفها أي فيجوز أن يسلم ثور قوي على العمل في اثنين ضعيفين لا قوة لهما مثله على العمل ومقتضى ما تقدم عن اللخمي ان لا يشترط التعدد في سلم البقرة متى تباينت المنافع كما إذا كان أحدهما يراد للحرث والآخر يراد للبن أو للذبح واما إن اتحدت المنافع كما إذا كان كل يراد للحرث وحصل اختلاف بالقوة فلا بد من الاختلاف بالتعدد قوله وكثرة لبن الشاة أي فيجوز سلم شاة كثيرة اللبن في اثنتين ليس فيهما كثرة لبن ولا مفهوم للشاة بل كذلك يقال في الجاموس والبقر قوله إلا الضأن هذا خلاف ظاهر المدونة ونصها ولايجوز أن يسلم ضأن الغنم في معزها ولا العكس إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم فظاهرها شمول الضأن ولكن المعتمد ما قاله الشارح من أنه لايشمل الضأن لأن اللبن فيها كالتابع لمنفعة الصوف ولأن لبنها غالبا أقل من لبن المعز مع قلة منفعة شعر المعز فالمقصود من المعز اللبن كما ان المقصود من الضأن الصوف قوله من كل جنس أي ما عدا صغير الآدمي والغنم والطير الذي يراد للأكل كما يأتي على أرجح التأويلين أي وهو ظاهر المدونة وقد حملها عليه ابن لبابة و ابن محرز وغيرهما واختاره الباجي وقال ابن الحاجب إنه الأصح وتأولها أبو محمد على عدم الجواز قوله إن لم يد إلى المزابنة أي فإن أدى لها منع قوله بطول الزمان تصوير للتأدية