وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في أجود منه أي كثوب ردئ في جيد وقنطار كتان ردئ في أجود قوله لما فيه من ضمان بجعل أي من تهمة ضمان بجعل فإذا أسلمت ثوبين من ثوب فكأن المسلم إليه ضمن ثوبا منهما للأجل وأخذ الثوب الآخر في نظير ضمانه وإنما اعتبروها هنا وألغوها في بيوع الآجال لأن تعدد العقد هناك أضعفها قوله إلا أن تختلف المنفعة اعلم ان المسألة ذات أحوال أربعة لأن رأس المال والمسلم فيه إما أن يختلف جنسا ومنفعة معا ولا إشكال في الجواز كسلم العين في الطعام والطعام في الحيوان وإما أن يتفقا معا ولا إشكال في المنع إلا أن يسلم الثمن في مثله فيكون قرضا وغما أن يتحد الجنس وتختلف المنفعة وهو المراد هنا وإما أن تتحد المنفعة ويختلف الجنس كالبغال والبراذين من الخيل وفيه قولان فمن منع نظر إلى أن المقصود من الأعيان منافعها ومن أجاز نظر كذا في بن إلى اختلاف الجنس وهو الراجح كما سيأتي في قول المصنف ولو تقاربت المنفعة قوله أي الضعيفة السير أشرا بهذا إلى ان المراد بالأعرابية ضعيفة السير سواء كانت منسوبة للأعراب أي سكان البادية أو كانت غير ذلك لا خصوص المنسوبة للأعراب وإلا لاقتضى أنه لايجوز سلم حمار سريع السير في متعدد من المصرية ضعيف غير سريع كحمير الجباسة والترابة وليس كذلك بل هو جائز على المعتمد إذ المدار على الاختلاف في المنفعة قوله وسابق الخيل إلخ اعلم ان الخيل إما أعرابية وهي ما كان أبوها وأمها من الخيل وإما عجمية وهي البرذونة وهي ما كان أبوها من الخيل وأمها من البقر والعربية قسمان منها ما كان متخذا للرماحة والجري وحسنها بكثرة سبقها لغيرها ومنها ما هو متخذ للهملجة أي للمشي بسرعة كالرهوان وحسنها سرعة مشيها وأما الأعجمية فهي متخذة للحمل فتارة تكون كثيرة الهملجة وتارة لاتكون كذلك ولا جرى فيها فالهملجة يتصف بها كل من الأعجمية والعربية إذا علمت ذلك فيجوز سلم أحد النوعين الأعرابيين في الآخر الواحد في اثنين أو في واحد على ما مر ويجوز سلم كل واحد من النوعين في النوع الثالث الذي هو البرذونة الواحد في اثنين وعكسه قوله أي بعير إنما فسره به ليشمل الذكر والانثى قوله فيجوز جيد