وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سواء كان التنازع بين البائع والمشتري أو ورثة كل فإذا ادعى البائع على ورثة المشتري أن ثمن السلعة التي باعها لموروثهم لم يقبضه واتدعى الورثة انه قبضه من مورثهم قبل موته فلا يقبل دعواهم لان الأل بقاء الثمن عند المشتري ما لم تقم لهم بينة بأن موروثهم أقبض ذلك قبل موته وهذا إذا اعترفت الورثة بان موروثهم اشترى تلك السلعة من المدعي وأما إذا أنكرت الورثة شراء مورثهم من ذلك المدعي فلا تقبل دعوى ذلك المدعي ان له على مورثهم ثمن سلعة إلا ببينة ويمين فإن ادعى المدعي على من يظن به العلم من الورثة انه يعلم بدينه كان له تحليفه فإن حلف وإلا غرمه كذا في الحاشية قوله إلا لعرف يشهد بخلاف الأصل أي فإذا جرى العرف بقبض الثمن أو المثمن فالقول لمن وافقه العرف بيمينه لأنه كالشاهد قوله طول الزمن قال في الأصل ويدخل في العرف طول الزمن في العرض والحيوان والعقار طولا يقضي العرف بان البائع لايصبر بالثمن إلى مثله وذلك عامان على قول ابن حبيب وعشرون على ما ل ابن القاسم والأظهر مراعاة أحوال الناس والزمان والمكان اه قوله وإشهاد المشتري ببقاء الثمن إلخ يعني ان المشتري إذا أشهد بأن ثمن السلعة التي اشتراها من فلان باق في ذمته فإن هذا مقتض لقبضة السلعة فإن دعى بعد ذلك أن السلعة المبيعة بذلك الثمن لم يقبضها لم يقبل وله أن يحلف البائع انه أقبضها له إن بادر قوله وكان القول للبائع أي بيمين إن قرب كالعشرة لا الشهر كما قال الشارح قوله كالعشرة الأيام لا الشهر قال في الحاشية وانظر حكم ما بين الجمعة والشهر والظاهر أن ما قارب كلا يعطي حكم كل واما المتوسط فالظاهر أنه ليس له تحليفه اه