وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ويقدم النفي إلخ فلو قدم الإثبات على النفي فلا تعتبر يمينه ولابد من إعادتها كما قال ابن القاسم واعلم أن قول المصنف وتحقيق دعواه مبني على ضعيف وهو ان اليمين ليست على نية المحلف وإلا فلا حاجة إلى حلفه على تحقيق دعواه أفاده البدر القرافي كذا في الحشية قوله ولقد بعتها بعشرة أي أنه لايلزم من نفي البيع بثمانية البيع بعشرة لجواز ان يكون بتسعة قوله ولقد اشتريتها بثمانية أي لأن لا يلزم من نفي الشراء بعشرة ان يكون بثمانية لجواز أن يكون بتسعة وهذا المثال الذي قاله الشارح للاختلاف في القدر ويقاس عليه غيره قوله قال بعضهم أن يقتصر على مافيه حصر لعل أصل العبارة وجاز أن يقتصر إلخ وقد صرح بلفظ الجواز في الأصل فقال قال بعض وجاز الحصر أي فالحصر يقوم مقام النفي أو الإثبات ومثل الحصر لفظ فقط في القيام مقامهما قوله فالقول لمنكر الانتهاء أي سواء كان بائعا أو مشتريا مكريا أو مكتريا والفرض عدم البينة فإن كان لأحدهما بينة عمل بها فإن كان لكل بينة على دعواه عمل بأسبقهما تاريخا قوله حلفا على ما تقدم أي فيحلف كل على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ويقضى للحالف على الناكل قوله مدعي بقاء الأجل إلخ صوابه انتهاء الاجل تأمل قوله فالأصل بقاؤهما أي