وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وظني أنه لم ينكر المناسب لا بدل لم قوله فله تحليف المشتري أي حين لم يعترف البائع يقبض ابعض بعد الإشهاد بقبضه فإن اعترف بقبض بعض الثمن لم يحلف له المشتري ولو بادر لترجح قولهباعتراف البائع بقبض البعبض بعد الإشهاد كذا في الحاشية قوله فإنه يقتضي قبض الثمن صوابه المثمن قوله وقال أصبغ إن الإشهاد بالثمن إلخ المعتمد ما قاله ابن القاسم قوله لانه أطلق في قوله وإشهاد المشتري بالثمن أي والإطلاق صادق بان قال اشهدوا انه في ذمتي أو أقبضته له قوله فلمدعيه أي مالم يجر عرف بخلاف كان جرى العرف بالخيار فقط وإلا فالقول قول مدعي الخيار وأما إن اتفقا على وقوع البيع على الخيار لكن ادعاه كل منهما لنفسه فقيل يتفاسخان بعد أيمانهما وقيل يتحالفان ويكون البيع بتا والقولان ل ابن القاسم و الظاهر الأول كما في الحاشية وهذا ما لم يجر العرف بأن الخيار لأحدهما وإلا عمل به قوله دون مدعي الفساد أي بين وجه الفساد أم لا فات المبيع أم لا هذا قول بعض القرويين واقتصر عليه شب واعتمده بعضهم وقال أبو بكر ابن عبد الرحمن القول قول مدعي الصحة إن كانت