وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن فاتت السلعة أي يبدا المشتري أو يبدأ البائع على أحد القولين قوله وإلا حلف البائع إلخ حاصل ماذكره المصنف ان في المسائل الخمس المذكورة يتحالفان ويتفاسخان عند قيام السلعة واما مع فواتها فإن المشتري يصدق بيمين إن ادعى الأشبه أشبه البائع أم لا ويلزم البائع ما قال المشتري فإن انفرد البائع بالشبه كان القة ول قول بيمين ويلزم المشتري ما قاله فإن لم يشبه واحد منهما حلفا وفسخ وردت قيمة السلعة يوم بيعها ومثلها إن كانت مثلية ونكولهما كحلفهما ويقضي على الناكل قوله بأن قال كل منهما لا أعلم قدر الثمن أي فإذا ادعى كل منهما أنه لايعلم قدر ما وقع به البيع فإنه يحلف على انه لايعلم قدره ويفسخ البيع وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت ولو بحوالة سوق رد قيمتها إن كانت مقومة ومثلها إن كانت مثلية فعلم أن كلا منهما إنما يحلف على تحقيق دعواه فقط ولايتصور حلفه على نفي دعوى خصمه لقول كل منهما لا ادري واعلم ان نكولهما كحلفهما في الفسخ وكذا نكول أحدهما فيما يظهر فإذا حلفا أو نكلا أو أحدهما فسخ البيع وردت السلعة قوله وإن كان التجاهل من وارث أي بان ادعى وارث كل انه لا يعلم ما وقع به البيع أو وارث أحدهما وحاصل الفقه ان وارث كل إذا ادعى الجهل بالمثمن أو ادعاه احد المتبايعين ووارث الآخر فإنهما يتحالفان أي يحلف كل بللله الذي لا غله إلا هو إنه لا يعلم القدر الذي وقع به البيع فإذا حلفا أو نكلا أو حلف احدهما دون الآخر فسخ البيع وردت السلعة للبائع أو لوارثه إن كانت قائمة فإن فاتت لزم المشتري قيمتها يوم البيع إن كانت مقومة أو مثلها إن كانت مثلية قوله وحلف الحالف منهما هذا راجع لغير مسألة التجاهل فإن المتجاهل التحقيق عنده فالمناسب تقديمه عليه