وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال بن بجامع أن المعاوضة ليست اختيارية بل جر إليها الحال في كل خلافا لعب حيث جعله كرزق القاضي قوله إن أخذ بكيل أي إذا كان بائعه اشتراه بكيل وباعه قبل أن يقبضه سواء باعه جزافا أو على الكيل قوله وجاز بيعها قبل القبض أي جزافا أو على الكيل قوله وحرمة بيع طعام المعاوضة قبل قبضه قيل تعبد إلخ قال في التوضيح والصحيح عند أهل المذهب أن هذا النهي تعبدي وقيل إنه معقول المعنى لأن الشارع له غرض في ظهوره فلو أجيز بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم لبعض من غير ظهور بخلاف ما إذا منع من ذلك فإنه ينتفع به الكيال والحمال ويظهر للفقراء فتطمئن به قلوب الناس ولاسيما في زمن المسغبة والشدة اه قوله إلا كوصي ليتيميه إنما كان هذا مستثنى من المنع لأن محل اشتراط كون القبض حسيا ما لم يكن البائع يتولى الطرفين وإلا جاز بيعه قبل قبضه حسا كما قال الشارح قوله أو الأب أو السيد بيان لما دخل تحت الكاف قوله إذا اشترى لأحد يتيميه إلخ لف ونشر مرتب قوله نزل اشتراؤه من أحدهما للآخر منزلة القبض أي الحسي قوله فإذا باعه من أجنبي من بمعنى اللام وقوله لمن اشتراه له اللام بمعنى على أي باعه على المحجور الثاني بعد أن اشتراه له من المحجور الآخر من غير أن يتخلل البيعتين قبض قوله فكأنه قبضه أي لمحجوره الثاني وقوله وباعه له أي عليه قوله فلا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء أي لأن شرط جواز بيع طعام المعاوضة ألا يقبض من نفسه لنفسه قوله لأنه قبض