وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسواء كان ذلك الشيء طعاما أو غيره لأن الاستثناء معيار العموم قوله إلا طعام المعاوضة أي إلا الطعام الذي حصل بمعاضة لما ورد في الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي هريرة من النهي عن ذلك وهو أن رسول لله قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله قوله كرزق قاض أي كطعام جعل للقاضي من بيت المال في نظير ذلك قوله على وجه الصدقة حاصله أن من له شيء من الطعام في بيت المال في مقابلة قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين لا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه ومن له شيء من الطعام على وجه الصدقة جاز له بيعه قبل قبضه قال عب ويلحق برزق القاضي طعام جعل صداقا أو خلعا فلا يجوز بيعه قبل قبضه لا مأخوذ عن مستهلك عمدا أو خطأ فيجوز بيعه قبل قبضه اه وكذا المثلى المبيع فاسدا إذا فات ووجب مثله كما