وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فوارغه قبل وزنها فالفارغة على ربها كما يؤخذ من ال مج قوله ويجوز له بيعه بذلك قبل وصوله لداره أي لأنه قد وجد منه القبض حقيقة قوله قاله بعض المحققين المراد به بن قوله والأجرة عليه وانظر لو تولى المشتري الكيل أو الوزن أو العد بنفسه هل له طلب البائع بأجرة ذلك أم لا والظاهر كما قاله في الحاشية أن له الأجرة إذا كان شأنه ذلك أو سأله الآخر وكما أن أجرة ما ذكر على البائع أجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده أو نقده على المشتري قوله بخلاف القرض أي ومثله الإقالة والتولية والشركة فليست على المطلوبة منه لأنها فعل معروف وإنما هي على الطالب على الأرجح قوله وقال ابن القاسم هما كالرهن فعلى قول ابن القاسم لا يحسن الاستثناء في الصورتين لأن كونهما كالرهن لا يخرهما عن ضمان المشتري إذ البائع إذا ضمنه إنما يضمنه ضمان تهمة فقط وهذا لا ينافي أن ضمان الأصالة على المشتري ألا ترى أن الضمان ينتفي عن البائع بالبينة قوله ورجح بعضهم ما ذكرناه المراد به ر قوله فبرؤية الدم أي فدخولها في ضمان المشتري بمجرد رؤيته سواء قبضها أم لا وهذا في البيع الصحيح وأما في الفاسد فلا تدخل في ضمان المشتري إلا إذا رأت الدم وقبضها لما تقدم أن الفاسد لا ينتقل ضمانه إلا بالقبض قوله المباعة أي بيعا صحيحا وأما المباعة بيعا فاسدا فإن اشتريت بعد طيبها فضمانها من المشتري بمجرد العقد لأنه لما كان متمكنا من أخذها كان بمنزلة القبض ويلغز بها فيقال لنا فاسد يضمن بالعقد وإن اشتريت قبل طيبها فضمانها من البائع حتى يجذها المشتري كذا في الأجهوري وتبعه عب و الخرشي وكتب عليه الشيخ أحمد النفراوي لي فيه وقفة مع ما سبق