وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والحكمين والغلط والغبن على أحد القولين فيهما والعهدة قوله وتقدم في الخيار أن ضمان المبيع بالخيار من البائع أي ما دام يختر المشتري ولم تنقض مدة الخيار وهو بيده قوله فإذا هلك في يد البائع عند تفريغه وأما إن كان التفريغ من المشتري فالضمان منه وحينئذ فالمراد بقبض المشتري له ما يشمل تسلمه له وتفريغه في أوعيته لا خصوص التفريغ في أوعيته المقتضى أنه إذا تلف في حال التفريغ يكون الضمان من البائع مطلقا قوله ونازعه ابن عرفة في الأولى إلخ أي قال كونه باتفاق خلاف محصل قول المازري إنه من بائعه أو مبتاعه قوله وقال سحنون من المشتري أي لأنه قابض لنفسه ولم يجر هذا الخلاف في الثانية لأن البائع لما تولى بنفسه الوزن دل على أن قبض المشتري منه قبض لنفسه قوله ألا يحضر ظرف المشتري أي ويريد المشتري حمل الموزون أو المكيل مثلا أو المعدود في ظرف البائع ميزانا أو جلودا أو أزيارا وقوله فضمانه من المشتري أي بمجرد الفراغ من الوزن أو الكيل أو العد ولو كان الحامل لها لبيت المشتري البائع بطريق الوكالة ولو سمنا في