وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من أن الفاسد لابد فيه من القبض بالفعل ولا يكفي فيه التمكن فلينظركذا في حاشية الأصل قوله بتمام طيبها أي فمتى تم طيبها سواء جذها المشتري بع ذلك أم لا انتقلت من ضمان البائع حتى في الجوائح قوله وأما الغصب ونحوه أي كالسارق فلا يضمن فعلهما بناء على الراجح من أنهما ليسا بجائحة كما يأتي قوله بالتخلية أي بأن يسلم له المفاتيح إن كان له مفاتيح فإن لم يكن له مفاتيح كفى تمكينه من التصرف وانظر لو مكنه من التصرف ومنعه من المفاتيح كما لو فتح له الدار وأخذ المفاتيح معه هل يكون ذلك قبضا أو لا وهو ظاهر كلام بهرام قوله ولا يكفي مجرد التخلية أي بأن يسلم له المفاتيح والحال أن فيها أمتعة البائع واعترض بأن بيان كيفية القبض لا فائدة له هنا لأن البيع صحيح وهويدخل في ضمان المشتري بالعقد وإنما فائدته في الفاسد وفي كل ما يحتاج لحوز كالوقف والهبة والرهن فلو أتى المصنف بهذا عند ذكره ضمان البياعات الفاسدة لكان أولى وحاصل الجواب أنا لا نسلم أن بيان كيفية القبض لا تظهر فائدتها إلا في البيع الفاسد والوقف والهبة والرهن بل تظهر في بعض أفراد البيع الصحيح كالعقار إذا بيع مزارعة والغائب إذا بيع على الصفة أو على رؤية سابقة تنبيه لو قال كل من المتبايعين لصاحبه لا أدفع لك ما بيدي حتى تدفع لي ما بيدك بديء المشتري بدفع الثمن النقد جبرا إذا كان المبيع عرضا أو مثليا لأنه في يد بائعه كالرهن على الثمن فموضوع الكلام في بيع عرض أو مثلى بنقد وإلا لم يجبر واحد على التبدئة ثم إن كان العقد على نقدين مبادلة أو صرفا قيل لهما إن تأخر قبضكما انتقض العقد وإن كانا مثليين غير ما ذكر أو عرضين تركا حتى يصطلحا فإن كان بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما