وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمشتري بشرط العتق لتشوف الشارع للحرية وللتساهل في ثمنه والمأخوذ عن دين على وجه الصلح للتساهل فيه بخلاف المأخوذ على وجه المشاحة والمبايعة ففيه العهدة والمردود بعيب على بائعه فلا عهدة للبائع على الراد لأنه حل للبيع لا ابتداء بيع ومثله الإقالة والموروث إذا خص بعض الورثة رقيقا من التركة وكذا ما بيع في الميراث والموهوب للثواب أو لغيره والأمة التي اشتراها زوجها للمودة السابقة بينهما بخلاف العكس لأن المباعدة حصلت بفسخ النكاح والموصى ببيعه من زيد والموصى ببيعه ممن أحب الرقيق أن يباع له فأحب شخصا إذا علم المشتري حال البيع بالوصية فيهما والموصى بشرائه للعتق بأن يقول اشتروا سعيدا عبد زيد وأعتقوه عني والمكاتب به أي وقعت الكتابة عليه ابتداء بأن قال لعبده كاتبتك على عبد فلان فهو غير المقاطع به والمبيع فاسدا إذا فسخ البيع ويرد الرقيق لبائعه فلا عهدة له فيه على المشتري لأنه نقض للبيع من أصله ومحل عدم العهدة في هذه الأشياء إن اعتيدت فإن اشترطت عمل بها في غير المأخوذ عن دين فإن شرطها فيه يفسده للدين بالدين فليحفظ هذا التحرير قوله وابتداؤهما أي العهدتين أول النهار إلخ اعلم أن الحقائق خمسة عهدة ثلاث وعهدة سنة وخيار ومواضعة واستبراء فعهدة السنة بعد الخلو مما ذكر إلا الاستبراء المجرد فإنه يدخل فيها لأن الضمان فيهما من المشتري فإذا مضت السنة ولم يأت ما تستبرأ به فإنها لا ترد على البائع بشيء مما يوجب الرد في السنة وعهدة الثلاث تكون بعد مضي أيام الخيار لأنها إنما تكون بعد انبرام العقد وتدخل مع المواضعة وأما الاستبراء المجرد فإن حصل في عهدة الثلاث اعتبر وإن تأخر عنها فإنها لا تبقى في ضمان البائع إلى وجوده بل بانقضاء العهدة تدخل في ضمان المشتري وأما الخيار فيدخل فيه المواضعة وأما الاستبراء المجرد مع الخيار فكاللاستبراء مع العهدة وأما المواضعة والاستبراء المجرد فلا يتصور اجتماعهما فعلم من هذا أن المواضعة تدخل مع عهدة الثلاث ومع الخيار وأن الاستبراء المجرد يدخل في كل واحد مما عداه غير المواضعة وينتظر مجيئه بعد انقضاء ما عداه قوله على ما يرد به المبيع أي لما فرغ من موجبات الضمان بالخيار الشرطي