وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن جرى بها عرف فإن اشترط البيع بها أو حمل السلطان الناس عليه رد بالحادث دون القديم على تقرير الشمس لا على ما هو ظاهر المصنف و خليل ويفهم من الأجهوري أن كلام الشمس هو المعتمد كما أفاده بعض شيوخنا كذا يؤخذ من الحاشية قوله ومنها ما يقيه الحر والبرد أي لا ما يستر عورته فقط كما قيل قوله فهو للبائع أي على المعول عليه لأن الخراج بالضمان قوله إلاأن يستثنى ماله أي يشترطه والاستثناء راجع للموهوب له قوله بجذام أو برص أي بحدوث جذام وبرص محققين وفي مشكوكهما قولان فقيل إنه كالمحقق وهو لابن القاسم وقيل لا يرد به وهو لابن وهب والأول هو المعتمد قوله أو جنون إنما اختصت عهدة السنة بهذه الأدواء الثلاثة لأن هذه الأدواء تتقدم أسبابها ويظهر منها ما يظهر في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى لله العادة من حصول ذلك الداء في فصل دون فصل قوله بطبع المراد به فساد الطبيعة كغلبة السوداء قوله أو مس جن أي بأن كان بوسواس ويرد به هنا دون النكاح بخلاف الجنون الطبيعي فإنه يرد به في البيع والنكاح قوله لا بكضربة اعترض الأجهوري قول خليل لا بكضربة لأن الحق أنه لا فرق بين كون الجنون طبيعيا أو بمس جن أو حدث بكضربة في الرد بكل في عهدة السنة والثلاث فانظره كذا في حاشية الأصل قوله وقال المدنيون يعمل بهما وفي البيان قول ثالث لابن القاسم في الموازية لا يحكم بينهم بها وإن اشترطوها قوله ولا وقع بهما شرط أي ولا حمل من السلطان قوله وسقطنا بكعتق إلخ أي فالأصل بقاء العهدتين ولا يسقطهما إلا العتق وما ألحق به وإسقاطهما من المشتري على البائع إلا في إحدى وعشرين مسألة استثناها المتيطي الأصل فيها عدم العدة وقد ذكرها خليل وهي الرقيق المدفوع صداقا لأن طريقه المكارمة والمخالع به لأن طريقه المناجزة والمصالح به في دم عمد فيه قصاص كان الصلح على إقرار أو إنكار والمسلم فيه كأن يسلم دينارا في عبد والمسلم به كأن يسلم عبدا في بر والقرض كأن يقترض رقيقا والمردود فيه والمبيع الغائب عن الصفة لعدم المشاحة في المبيع الغائب والقرض والمقاطع به المكاتب بأن دفعه المكاتب عما لزمه لتشوف الشارع للحرية والمبيع على كمفلس لأن بيع الحاكم على البراءة