وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن بغبن في مبيع قاما فشرطه أن لا يجوز العام وأن يكون جاهلا بما صنع والغبن للثلث فما زاد وقع وعند ذا يفسخ بالأحكام وليس للعارف من قيام اه لكن رد ابن رشد هذه الأقوال بقوله وهو غير صحيح لقوله لا يبع حاضر لباد دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض قوله ثم انتقل يتكلم على بيان إلخ لما كانت العهدة على قسمين عامة وهي عهدة الإسلام من درك المبيع من عيب أو استحقاق وهي متولي العقد إلا الوكيل فلا عهدة عليه في صورتين وإنما هي على الموكل وهما أن يصرح بالوكالة أو يعلم العاقد معه أنه وكيل وهذا في غير المفوض وأما هو فالعهدة عليه لأنه أحل نفسه محل البائع وكذا المقارض والشريك المفوض في الشركة وأما القاضي والوصي ففي المدونة لا عهدة عليهما فيما وليا بيعه والعهدة في مال اليتامى فإن هلك مال الأيتام ثم استحقت السلعة فلا شيء على الأيتام والقسم الثاني عهدة الرقيق وهي التي شرع فيها المصنف قوله وهو الإلزام أي إلزام الغير شيئا كإلزام الحاكم غيره شيئا قوله والالتزام أي التزام الشخص لغيره شيئا قوله وفي العرف تعلق إلخ أي والبيع في تلك المدة لازم لا خيار فيه لكن إن سلم في مدة العهدة علم لزومه المتبايعين وإن أصابه نقص ثبت خيار المبتاع كالعيب القديم قوله وهي قليلة الضمان أي لأن الرد فيها بعيوب ثلاثة فقط قوله وهي بالعكس أي قليلة الزمان كثيرة الضمان لأنه يرد فيها بكل حادث قوله بالشرط أو العادة مثلهما حمل السلطان الناس عليها قوله فعهدة الثلاث تعتبر الثلاثة الأيام بغير يوم البيع إن سبق بالفجر وكذا عهدة السنة وسيأتي ذلك قوله إلا أن يستثني عيب معين إلخ ظاهره كانت مشترطة أو معتادة أو حمل السلطان الناس عليها وخص شمس الدين اللقاني الاستثناء بالمعتادة فقط أما البيع بالبراءة في المشترطة أو المحمول عليها من السلطان فيرد معها بالحادث دون القديم الذي بيع بالبراءة منه فالأقسام ثلاثة يرد بالقديم والحادث إن لم يبع البائع ببراءة من القديم وإلا سقط حكمهما سقط مطلقا