وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه قد يدعى عليه أنه تبرأ له من ذلك العيب قوله وهو يعلم شخص المبيع أشار بهذا إلى أن المراد بالغلط في ذات المبيع جهل اسمه الخاص فالغلط الواقع في الاسم الخاص والتسمية واقعة في الاسم العام قوله بالمعنى المذكور أي وهو جهل اسمه الخاص قوله مع علم الآخر أي ما لم يستسلم الجاهل به للعالم وإلا فيثبت للجاهل الرد كما يأتي في الغبن قوله ومفهوم الشرط حاصله أن البائع إذا جهل ذات المبيع فإن سماه باسم عام فلا رد وإن سماه باسم خاص فإذا هو ليس المسمى بذلك الاسم الخاص فله الرد كما لو سمى الحجر ياقوتة قوله ولا رد بغبن ما لم يكن البائع بالغبن أو المشتري به وكيلا أو وصيا وإلا رد ما صدر منهما من بيع أو شراء فإن باع بغبن وفات المبيع رجع الموكل والموصى عليه على المشتري بما وقع فيه الغبن فإن تعذرالرجوع على المشتري رجع على الوكيل أو الوصي بذلك ولا يتقيد الغبن بثلث أو غيره بل ما نقص عن القيمة نقصا بينا أو زاد عليها زيادة بينة وإن لم يكن الثلث قال ابن عرفة وهو الصواب وهو مقتضى الروايات في المدونة اه بن قوله ولو خالف العادة أي هذا إذا كان الغبن بما جرت به العادة في مغالبة الناس بل ولو كان بما خالف العادة ورد المصنف بلو قول ابن القصار إنه يجب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث وقول المتيطي عن بعض البغداديين إن زاد المشتري المبيع على قيمته الثلث فأكثر فسخ البيع وكذا إن باع لنقصان الثلث من قيمته فأعلى إذا كان جاهلا بما صنع وقام قبل مجاوزة العام وبهذا أفتى المازري و ابن عرفة و البرزلي ومشى عليه ابن عاصم في التحفة حيث قال