وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمستحق وكذلك من أخذ منه المبيع لتفليسه وعجزه عن ثمنه أو لفساد بيعه فلا ترد للبائع فيهما وهذا إذا كانت الغلة غير ثمرة أو ثمرة غير مؤبرة يوم الشراء أو يوم الاستحقاق وفارقت الأصول بالجذ قوله لا لمن أخذ منه الشقص إلخ بالبناء للفاعل والضمير في منه يعود على المشتري تأمل قوله غير المؤبرة أي لأن المأبورة حين الشراء أو حين الاستحقاق ليست غلة فترد للبائع في الفلس والفساد مطلقا ولو أزهت أو يبست أو جذت وفي الشفعة والاستحقاق يأخذها الشفيع والمستحق مطلقا قوله ولو زهت أي ولو صارت رطبا قوله وهذا معنى قولهم هنا إلخ وإلى هذا أشار ابن غازي بقوله والجذ في الثمار فيما انتقيا يضبطه تجذ غفرا شسيا فالتاء للتفليس والجيم مع الذال للجذاذ أي تفوت الثمار على البائع في الفلس بالجذاذ والعين والفاء للعيب والفساد والزاي للزهو أي فيفوتان به والشين المعجمة للشفعة والسين المهملة للاستحقاق والياء لليبس أي فيفوتان به قال بعضهم والفائزون بغلة في خمسة لا يطلبون بها على الإطلاق الرد في عيب وبيع فاسد وشفعة فلس مع استحقاق فالأولان بزهوها فازا بها والجذ في فلس ويبس الباقي ما أنفقوا قد ضاع تحت هلاكها وإذا انتفت رجعوا بكالإنفاق قوله بالقبض متعلق برضى لا بدخلت بدليل المبالغة في قوله وإن لم يقبض وظاهر قوله إن رضي بالقبض أنه لو وافقه على أن العيب قديم ولم يرض بقبضها أنها لا تدخل في ضمانه