وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك للعادة أو للمعاينة أو لإخبار العارفين أو لإقرار البائع لهم بذلك قوله ولزمه التمسك بالباقي أي بما يخصه من الثمن وليس للمشتري رد الجميع إلا برضا البائع وليس للبائع أن يقول إما أن ترد الجميع أو تأخذ الجميع كما قاله ابن يونس قوله فإذا كان المعيب إلخ حاصله أنه يقوم كل سلعة بمفردها على أنها سليمة وينسب قيمة المعيب على أنه سليم إلى الجميع ويرجع بما يخص المعيب من الثمن هناك طريقة أخرى للتقويم حاصلها أنه يقوم الأثواب كلها سالمة ثم تقوم ثانيا بدون المعيب وتنسب القيمة الثانية للأولى وبتلك النسبة يرجع بما يخص المعيب من الثمن قوله ورجع بعشر قيمة العبد أي على المعتمد خلافا لمن قال يرجع بقيمة عشر العبد ولا شك أن قيمة عشر القبد أقل من عشر قيمته وحاصل فقه المسألة أن الثمن إذا كان مقوما كدار أو عبد أو كتاب أو ثوب واطلع المشتري على عيب في بعض المبيع فقال أشهب يرجع شريكا في الثمن المقوم بما يقابل المعيب وقال ابن القاسم لا يرجع شريكا للبائع في الثمن لضرر الشركة وإنما يرجع بالقيمة وعلى هذا القول اختلف قيل معناه إنه يرجع بنسبة قيمة المعيب لقيمة المبيع في قيمة المقوم الواقع ثمنا فإذا كان المبيع ثوبا وقيمته عشرة نسبتها للمائة قيمة الأثواب المبيعة العشر فيرجع بعشر قيمة المقوم الواقع ثمنا على ما هو المعتمد وعليه مشى شارحنا وقيل يرجع بما يخص المعيب من قيمة الثمن المقوم فإذا كان المعيب ثوبا رجع بقيمة عشر المقوم المدفوع ثمنا فتأمل قوله وليس له التماسك بالأقل السالم