وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن نكل لزمه المبيع ولا ترد اليمين على البائع لأنها تهمة قوله إلا أن يحقق عليه المشتري الدعوى هذا قول اللخمي وصححه في الشامل خلافا لظاهر المدونة من أن المشتري ليس له تحليف البائع سواء اتهمه بأنه أبق عنده أو حقق عليه الدعوى بأن قال أخبرني مخبر بإباقه عندك وهو ظاهر ما لأبي الحسن ولكن المعتمد ما قاله اللخمي الذي مشى عليه الشارح قوله كالسرقة والزنا إلخ أي فلا مفهوم لمسألة الإباق بل هو فرض مثال تنبيه إن أقر بائع ببعض العيب وكتم بعضه وهلك المبيع فاختلف هل يفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد الذي كتمه كقوله يأبق خمسة عشر يوما وكان يأبق عشرين فيرجع بقيمة خمسة وبين أقله كما إذا أقر بخمسة في المثال وكتم عشرة فيرجع بالجميع لأنه لما كتم الأكثر كأنه لم يبين شيئا ولا فرق بين هلاكه فيما بين أو كتم ولا بين المسافة والأزمنة أو يرجع بأرش الزائد مطلقا كتم الأقل أو الأكثر أو يفرق بين هلاكه فيما بينه فيرجع بأرش الزائد الذي كتمه قل أو كثر أو لا يهلك فيما بينه بل هلك فيما كتمه فيرجع بجميع الثمن أقوال ثلاثة قوله فالاستثناء راجع للقدم فقط اعلم أنه إنما يكون القول قول البائع في حدوث العيب في المشكوك فيه إن لم يصاحبه عيب قديم ثابت وإلا فالقول قول المشتري بيمين أنه ما حدث عنده وبه أخذ ابن القاسم واستحسنه في التوضيح قال ابن رشد لأن المبتاع قد وجب له الرد بالقديم وأخذ جميع الثمن والبائع يريد نقصه من الثمن بقوله حدث عندك فهو مدع كذا في بن قوله وحلف من لم يقطع بصدقه فإن اختلف أهل المعرفة في قدمه وحدوثه عمل بقول الأعرف فإن استويا في المعرفة عمل بقول الأعدل فإن تكافآ في العدالة سقطا لتكاذبهما وإذا سقطا كان كالشك على ما استظهره بعضهم والجاري على قول غير ابن القاسم في المدونة أنها تقدم بينة الرد قوله إن قطع بقدمه اعلم أنه يعمل بشهادة البينة بالقدم سواء استندوا في قولهم