وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رجع المشتري الثاني على البائع الأول إن لم يكن رجوعه على بائعه هو لعدمه أو غيبته فيأخذ من البائع المدلس جميع الثمن فإن ساوى ما خرج من يده فواضح وإن زاد الثمن الأول عما خرج من يده فالزيادة للبائع الثاني هو المشتري الأول وإن نقص المأخوذ من المدلس عما خرج من يده فهل البائع الثاني يكمله المشتري منه فيتبع به ذمته متى حضر أو لا يكمله لأنه لما رضي باتباع الأول بطل رجوعه على الثاني قولان ومفهوم قولنا إن لم يمكن رجوعه على بائعه أنه إن أمكن فلا رجوع له على المدلس وإنما يرجع على بائعه بالأرش لأنه غير مدلس ثم هو يرجع على بائعه المدلس بالأقل من الأرش أو ما يكمل الثمن الأول كذا في الأصل قوله ولا يمين عليه أي ويرد المبيع لبائعه قوله فالقول بيمين جواب الشرط وما بينهما تصوير لتحقيق الدعوى قوله وإلا ردت اليمين على البائع أي لأنها دعوى تحقيق قوله أو سماه وتعذر إشهاده حاصله أن المخبر إذا سماه البائع يسأل فإن صدق البائع على أنه أخبره وكان أهلا للشهادة وقام بها البائع حلف البائع معه وسقط الرد عليه وإن كان مسخوطا أو لم يقم البائع بشهادته حلف المشتري أنه ما رضي ورد وإنما وجبت عليه اليمين وإن كان المخبر مسخوطا لأن تصديقه مما يرجح دعوى البائع في الجملة فإن كذب المخبر البائع فالظاهر أنه لا يمين على المشتري أنه ما رضي بالعيب سواء كان المخبر عدلا أو مسخوطا كما قال المسناوي خلافا لما ذكره عب من اليمين اه بن قوله والحاصل أن القول للمشتري إلخ أي فالقول للمشتري بلا يمين إن تجردت دعوى البائع عن مرجح وبيمين إن اقترنت بمرجح ولم يكن ذلك المرجح شهادة عدل ويقوم البائع بها وإلا كان القول للبائع بيمين معه قوله فلا يقبل قوله إلا بيمين