وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقصودة من المبيع قوله فالأرش متعين أي فيقوم سالما ومعيبا بالقديم ويأخذ المشتري من الثمن النسبة وظاهره تعين الأرش ولو حدث عند المشتري جابر لما حدث عنده وما يأتي من أن الحادث يجبر بنحو الصبغ والطرز إن كان متوسطا كما قال الأجهوري وقال الشيخ سالم القياس الإطلاق قوله عاقل أو غيره أما الصغير العاقل فلأنه يراد منه الدخول على النساء فإذا كبر أي بلغ فقد زال المقصود منه وأما غير العاقل فصغيره يراد للحمه وبكبره يزول ذلك الأمر المقصود منه قوله أضعف القوى أي السمع والبصر وما في معناهما قوله واستثنى من قوله فالأرش أي وهذه إحدى المسائل الست التي يفرق فيها بين المدلس وغيره وثانيها من باع ثوبا وصبغه المشتري صبغا لا يصبغ مثله فنقص بسبب ذلك فإن كان البائع مدلسا رده ولا أرش عليه للنقص وإن تماسك أخذ أرش القديم وإن كان غير مدلس فإن رد دفع أرش الحادث وإن تماسك أخذ أرش القديم وثالثها لو باع السلعة مشتريها لبائعها الأول بأكثر مما اشتراها به قبل اطلاعه على العيب القديم فإن كان البائع مدلسا فلا رجوع له بشيء وإن كان غير مدلس رده ثم رد عليه كما سبق ورابعها من باع رقيقا وتبرأ من عيب لا يعلمه في زعمه فإن كان كاذبا فمدلس وإلا فلا فالمدلس لاتنفعه البراءة وغيره تنفعه كما تقدم أيضا وخامسها لو أخذ السمسار جعلا من البائع على بيع سلعته فباعها وردت عليه بعيب قديم بحكم حاكم فإن البائع مدلسا فلا يرد السمسار الجعل بل يفوز به وإن كان غير مدلس رده ومفهوم قولنا بحكم حاكم أنه لو قبلها البائع من نفسه فلا يلزم السمسار رد الجعل وسادسها من اشترى سلعة ونقلها لموضع ثم ظهر له بها عيب وردها فأجرة النقل ذهابا وإيابا على البائع إن كان مدلسا وإلا فالنقل مفوت يرجع عليه بالأرش اه من الأصل بتصريف قوله فالثمن يرجع به المشتري أي سواء حدث عند المشتري عيب قبل هلاكه أم لا تنبيه لوباعه المشتري قبل اطلاعه على العيب وهلك عند المشتري الثاني بعيب التدليس