وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القديم والآخر بالحادث عند المشتري وأشعر قول المصنف فله التماسك إلخ أن التخيير على الوجه المذكور قبل التقويم وهو ظاهر المدونة كما في عب وفي المتبطي نقلا عن بعض القرويين أن الخيار بعد التقويم والمعرفة بالعيب القديم وما نقصه العيب الحادث وقبل ذلك لا يجوز لأن المبتاع يدخل في أمر مجهول لا يعلم مقداره اه ولعل ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا التزم شيئا قبل التقويم هل يلزمه أم لا قوله بخمس الثمن أي سواء كان قليلا أو كثيرا فإذا كان الثمن عشرين وأراد الرد دفع أربعة أرش الحادث لأن الحادث قد نقص خمس القيمة فيرد أربعة خمس الثمن فالقيمة ميزان للرجوع في الثمن وإن تماسك أخذ أربعة أرش العيب القديم قوله إلا أن يقبله البائع أي من غير أرش قوله كما يأتي أي تفصيل ذلك قوله بل إما أن يرد ولا شيء عليه وجه ذلك أن يقال إنما كان له التماسك وأخذ القديم لخسارته بغرم أرش الحادث إذا رد فحيث سقط عنه حكم العيب الحادث انتفت العلة وإنما اعتبر العيب القليل إذا كان قديما فيثبت للمشتري به الرد بخلاف القليل إذا كان حادثا فإنه غير معتبر لأن البائع يتوقع تدليسه فلذلك رد عليه بالقديم مطلقا ولو قليلا في غير العقار بخلاف المشتري فلا يلزمه أرش في القليل وهذا استحسان والقياس التسوية بإلغاء القليل فيهما أو اعتباره فيهما قوله ولو من رائعة قال في الأصل والظاهر أن ما زاد على الواحد متوسط في الرائعة فقد اه وهذا بخلاف الأصبع فإنه من المتوسط مطلقا وذهاب الأنملة من المتوسط في الرائعة لا في الوخش والظاهر أن ما زاد على الأنملة متوسط في الرائعة والوخش قوله أو فصلها المشتري كقميص واما لو فصلها قلوعا سواء كانت الشقة من حرير أو كتان أو صوف فمفوت مطلقا لأنه غير معتاد كما يأتي قوله والعيب المخرج عن المقصود أي عن الغرض المقصود أي التغير المفوت المنافع