وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالشرط أي ظهور الحال بعد التغرير الفعلي لا نفس التغرير الفعلي قوله كقوله اشتر مني إلخ هذا المثال فيه تسامح فإن الغرور القولي في هذا الوجه أشد من الفعلي وإنما المناسب تمثيل الغرور القولي بما إذا لم يصاحبه عقد كما سيأتي لنا في أمثلته فتأمل قوله فيجري على ما تقدم أي من التفصيل بين العيب الظاهر والخفي وكون المشتري أعمى أو بصيرا ومن الغرور القولي أن يقول شخص لآخر عامل فلانا فإنه ثقة ملىء وهو يعلم خلاف ذلك فلا يضمن ذلك الشخص القائل ما عامل به الآخهر على المشهور ومحل عدم الضمان ما لم يقل عامله وأنا ضامن وإلا ضمن ما عامله فيه ومن الغرور القولي صيرفي نقد دراهم بغير أجر فلا ضمان عليه ولو أخبر بخلاف ما يعلمومن ذلك لو أعار شخص الآخر إناء مخروقا وهو يعلم به وقال إنه صحيح فتلف ما وضع فيه فلا ضمان على الغار على الشمهور ومحل عدم الضمان بالغرور القولي ما لم ينضم له عقد إجارة كصيرفي نقد بأجرة وأخبر أنه جيد مع علمه برداءته وكمن أخذ أجرة على الإناء وأخبر أنه سالم مع علمه بخرقه قاله الأجهوري كذا يؤخذ من حاشية الأصل قوله كتلطيخ ثوب عبد إلخ أي عند إرادته بيعه فيثبت للمشتري الرد إن فعله البائع أو أمر بفعله فإن لم يثبت أن البائع فعله ولا أمر العبد بفعله فلا رد للمشتري لاحتمال فعل العبد ذلك بغير إذن السيد لكراهة بقائه في ملكه قوله أنه كاتبا هكذا نسخة الأصل بالنصب والمناسب الرفع لأنه خبر إن قوله من غالب القوت أي ولا يتعين كونه من تمر على المذهب وقيل يتعين لوقوعه في الحديث حيث قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وحمله المشهور على أنه كان غالب قوت أهل المدينة ثم إن قوله من غالب القوت يشعر بأن هناك غالبا وغيره أما إن لم يكن هناك غالب بل كان هناك صنفان مستويان أو ثلاثة مستوية فإنه يخير في الإخراج من أيها شاء من الأعلى أو الأدنى أو الأوسط قاله البساطي وهو ظاهر كلامهم وقال الشيخ على السنهوري يتعين الإخراج من الأوسط قوله وحرم رد اللبن أي غاب عليه المشتري أم لا وهذا إذا رد اللبن بدون الصاع وأما