وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو رد اللبن مع الصاع فلا حرمة واعلم أن رد المشتري للصاع أمر تعبدي أمرنا به الشارع ولم نعقل له معنى وذلك لأن القاعدة أن الخراج بالضمان والضمان على المشتري فمقتضاه أن يفوز باللبن ولا شيء عليه كما قال بعضهم على أنه لو كان عوضا عن اللبن فيه بيع الطعام بالطعام نسيئة هذا وقد قال بعض أهل المذهب ك أشهب إنه لا يؤخذ بحديث المصراة لنسخه بحديث الخراج بالضمان لأنه أثبت منه وقال بعضهم ك ابن يونس لا نسخ لأن حديث المصراة أصح وإنما حديث الخراج بالضمان عام والخاص يقتضي به على العام هذا ملخص ما في بن قوله بغير عيب التصرية إلخ من هذا القبيل ما إذا ردها بخيار التروي بعد أن حلبها المرتين فلا يرد للبن صاعا لما فيه من بيع الطعام بالطعام نسيئة بل إما أن يرد اللبن بعينه أو مثله إن علم قدره أو قيمته إن جهل قدره لأن الملك للبائع والغلة له فإن كان أنفق عليها المشتري حسبت الغلة من أصل النفقة كانت الغلة لبنا أو غيره وهذا الحكم قد علم مما تقدم في خيار التروي قوله وإن حلبت المصراة حلبة ثالثة إلخ حاصله أن المشتري إذا حلب المصراة أول مرة فلم يتبين له أمرها فحلبها ثانية لختبرها فوجد لبنها ناقصا فله ردها اتفاقا فلو حلبها في اليوم الثالث فهو رضا بها ولا رد له ولا حجة عليه في الحلبة الثانية إذ بها يختبر أمرهاكذا لمالك في المدونة في الموازية عن مالك له حلبها ثالثة ويردها بعد حلفه أنه لم يرض بها ولم يصرح في الموازية