وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رد باليسير لضر البائع فتسوهل فيه ولأنه لا يراد للتجارة غالبا قوله إذا لم يبلغ الثلث أي محل الرجوع بقيمة العيب دون رد المبيع إذا كثر ولم يبلغ الثلث وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن وقيل ما نقص عن الربع وقيل ما نقصها عشرة إذا كانت قيمتها مائة وقيل إنه معتبر بالعرف وقيل ما نقص معظم القيمة قوله بأن كان بواجهتها أي وإن لم يخف عليها منه فقوله وخيف على الدار قيد في الثاني فقط قوله أي بمحل الآبار أي في خط شأن آباره الحلاوة قوله أو كونه ببابها أي مواجها له أو كان في دهليزها أو كان بقرب الحائط بحيث يحصل منه نزز أو رائحة بمنزل النوم أو الجلوس قوله نقص الثلث فأكثر أي على الراجح من الأقوال المتقدمة قوله وكثرة بقها أي وأما أصل البق إذا لم يكن كثيرا فلا يرد به كالنمل قال بن وأما قول التحفة والبق عيب من عيوب الدور ويوجب الرد على المشهور فقد تعقبه ولده في شرحه بأنه لابد من قيد الكثرة وأصلحه بقوله وكثرة للبق عيب الدور وتوجب الرد على المأثور قوله وكشؤمها أي لما في الحديث الشريف الشؤم في ثلاث الدار والدابة والمرأة قوله وجنها أي وإيذاء جنها فالعيب ظهور الإيذاء منهم وإلا فالمنازل لا تخلو من الجن قوله بين للمشتري منه وجوبا أي لأن هذا مما تكرهه النفوس قوله والتغرير الفعلي من البائع