وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخرى بصدقه قدمت بينة الكذب على المعتمد كذا في الحاشية قوله الأكثر معمول لقوله ضمن وما بينهما اعتراض قوله والقيمة أي وتعتبر يوم قبض المشتري المبيع قوله في الصور الثلاث الأولى ما إذا كان يغاب عليه وادعى الضياع ولم تقم له بينة والثانية ما لا يغاب عليه واتهمه ولم يحلف والثالثة ما لا يغاب عليه وظهر كذبه قوله إلا أن يحلف إلخ هذه هي الأولى قوله فالثمن خاصة حاصله أن المبيع إذا كان مما يغاب عليه وادعى المشتري ضياعه أو تلفه ولم تقم له بينة فإنه يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة كما مر فإن كان الثمن أكثر أو مساويا للقيمة غرمه ولا كلام وإن كانت القيمة أكثر وغرمها فلا كلام وإن أراد أن يغرم الثمن الذي هو أقل منها حلف اليمين والموضوع أن الخيار للبائع قوله فإنه يغرم الثمن الذي وقع به البيع أي لأنه يعد راضيا وسواء كان الثمن أقل من القيمة أو أكثر ما لم يحلف عند أشهب أنه لم يرد الشراء وإلا كانت عليه القيمة إن كانت أقل تنبيهان الأول لو غاب البائع على المبيع بالخيار وادعى التلف والضياع والخيار لغيره مشتر أو أجنبيفإنه يضمن الثمن ومعنى ضمانه رده للمشتري إن كان قبضه وإلا فلا شيء لهكذا في الأصل الثاني اشتريا دابتين خيارا وادعى كل التلف وقال أهل الموضع إنما تلفت واحدة فحكى ابن رشد قولين براءتهما لصدق أحدهما قطعا ولا يضمن الثاني بالشك وضمان كل نصف دابته وصوبه عبد الحق في تهذيبه كما في ال مج قوله ولو اشترى شخص أحد سلعتين لما انهى الكلام على بيع الخيار شرع في الكلام على الاختيار المجامع للخيار والمنفرد عنه فالأقسام ثلاثة بيع خيار فقط وقد تقدم وبيع اختيار فقط وبيع خيار واختيار والكلام الآن فيهما وفي كل منها إن اشترى ثوبين مثلا إما ان يدعى ضياعهما معا أو ضياع أحدهما أو تمضي المدة مع بقائهما ولم يختر فهذه تسع صور يعلم تفصيلها مما تقدم ومن هنا وحاصله ان الثوبين في بيع الخيار فقط كلاهما مبيع فيضمنهما ضمان الرهان إن ادعى ضياعهما أو ضياع أحدهما فإن مضت مدة الخيار ولم يختر لزماه معا فهذه ثلاث وفي الاختيار فقط إن ادعى ضياعهما أو ادعى ضياع أحدهما أو مضت مدة الاختيار ولم يختر لزمه النصف من كل منهما فيغرم نصف ثمن أحدهما ونصف قيمة الآخر فهذه