وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلاث أيضا وفي بيع الخيار والاختيار إن ادعى ضياعهما معا ضمن واحدا بالثمنن وإن ادعى ضياع واحد فقط ضمن نصفه وله اختيار الباقي وإذا مضت المدة ولم يختر لم يلزمه شيء فهذا ثلاث أيضا فلتحفظ تلك الصور التسع قوله وقيل المسألة مفروضة هذا هو المعتمد لما سيأتي قوله فأعملنا الاحتمالين أي احتمال كون الضائع هو المبيع واحتمال كونه غيره أي ارتكبنا حالة وسطى لأنه على احتمال كون الضائع هو المبيع يلزمه كله وعلى احتمال كونه غير المبيع لا يلزمه شيء لأنه وديعة عنده فتوسطنا وأخذنا من كل طرفا قوله اختيار الباقي أي على المشهور وهو قول ابن القاسم قوله وليس له اختيار نصفه أي خلافا لابن المواز القائل القياس أن له اختيار النصف الباقي لا جميعه وذلك لأن المبيع ثوب واحد فإذا اختار جميع الباقي لزم كون المبيع ثوبا ونصفا وهو خلاف فرض المسألة وأجيب بأن هذا أمر جر إليه الحكم لدفع ضرر الشركة قوله لأنه إنما يكون له الخيار إلخ المناسب الاختيار وهو إظهار في محل الإضمار قوله