وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيهان الأول ينتقل الخيار الذي كان للماكتب لسيده حيث عجز في مدة الخيار وقبل الاختيار كان بائعا أو مشتريا فالسيد عند عجز المكاتب بمنزلة الوارث أو الغريم إذا مات المورث أو من أحاط الدين بماله قبل الاختيار الثاني إذا جن من له الخيار وعلم أنه لا يفيق أو يفيق بعد طول يضر الصبر إليه بالآخر نظر الحاكم الشرعي في الأصلح له من إمضاء أو رد وأما لو أغمي من له الخيار فإنه ينتظر إفاقته لينظر لنفسه فإن طال إغماؤه بعد مضي زمنه بما يحصل به الضرر فسخ البيع ولا ينظر له حاكم ولا غيره وقال أشهب ينظر له اه من الأصل قوله والملك للمبيع إلخ هذا هو المعتمد عليه فالإمضاء نقل للمبيع من ملك البائع لملك المشتري وقيل إن الملك للمشتري فالإمضاء تقرير لملك المشتري وأصل ملكه حصل بالعقد وهذا معنى قولهم إن بيع الخيار منحل أي أن المبيع على ملك البائع أو منعقد أي أنه على ملك المشتري لكن ملكه له غير تام لاحتمال رده ولذلك كان ضمان المبيع من البائع على القولين اتفاقا فثمرة الخلاف إنما هي في الغلة الحاصلة في مدة الخيار وما ألحق بها فهي للبائع على الأول وللمشتري على الثاني إلا أن كون الغلة للمشتري على القول الثاني مخالف لقاعدة الخراج بالضمان و من له الغنم عليه الغرم فإن الغنم هنا للمشتري والغرم الذي هو الضمان على البائع اه من حاشية الأصل قوله فالغلة وأرش الجناية إلخ مثل الغلة ما يوهب للعبد المبيع بالخيار في زمنه فإنه للبائع إلا أن يستثني المشتري ماله قوله والصوف أي التام أو غيره وأما الثمرة المؤبرة فكمال العبد لا تكون للمشتري إلا بشرط قوله ولو قبضه المشتري أي المشتري على الخيار لو قبض الشيء المشتري سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا وما تقدم من انتقال ضمان الفاسد بالقبض إنما هو في البيع بالبت قوله وحلف في غيره أي متهما أو لا بخلاف المودع والشريك لا يحلف إلا إذا كان متهما قوله إلا أن يظهر كذبه استثناء من مقدر أي وحلف ولا ضمان عليه إلا أن يظهر كذبه فإنه يضمن وليس استثناء من قوله وحلف في غيره فلو شهدت بينة بكذبه وشهدت