وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حائز له وإن كان له أهل فلا يجوز إلا أن يحوز وان نحل ابنه أو ابنته قبل أن ينكحا ثم نكحا على ذلك فليس له أن يرجع فيه وان كان نحله بعد أن نكح فإن الأب يرجع فيما أعطى ابنه بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد حدثه أن سعد مولى آل الزبير نحل ابنته جارية له فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضى عمر أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله ما لم يمت صاحبها فتقع فيه المواريث أو تكون امرأة فتنكح قال يزيد وكتب عمر بن عبد العزيز أن الوالد يعتصر ما وهب لابنه ما لم يداين الناس أو ينكح أو يموت ابنه فنقع فيه المواريث وقال في ابنته مثله إذا هي نكحت أو ماتت مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول يعتصر الوالد من ولده ما دام حيا وما رأى عطيته بعينها وما لم يستهلكها وما لم يكن فيها ميراث محمد بن عمرو عن بن جريح عن عطاء بمثل قضاء عمر بن عبد العزيز الليث بن سعد أن نافعا مولى بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب قال الصدقة لا يرتد فيها صاحبها وقال عمر بن عبد العزيز وربيعة وأبو الزناد وعبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى بن عمر ويزيد بن قسيط مثله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن الصدقة عزمة بتة بمنزلة العتاقة لا رجع فيها ولا مثنوية بن وهب عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال في رجل تصدق على ولده ثم عقه أله أن يرجع في ذلك قال لا يرجع في صدقته وقال ربيعة لا يعتصر الرجل صدقته على ابنه وان عقه وقاله مالك في اعتصار ذوي القربى قلت هل يجوز لأحد من الناس أن يعتصر هبته في قول مالك جد أو جدة أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو غيرهم أيجوز لهم أن يعتصروا قال لا أعرف الاعتصار يجوز في قول مالك لأحد من الناس إلا والدا أو والدة ولا أرى ذلك لأحد غيرهما يونس بن يزيد عن بن شهاب قال كان رجال من أهل العلم يقولون ليس للولد أن يعتصر من والديه شيئا من أجل فضيلة حق والديه على فضيلة حقه قال يونس