وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال ربيعة لا يعتصر الولد من الوالد في الهبة للثواب قلت أرأيت إن وهبت هبة لرجل فقبضها بغير أمري أيجوز قبضه قال نعم في قول مالك لأنك لو منعته ثم قام عليك كان له أن يقبضها منك إذا كانت لغير ثواب قلت فإن كانت للثواب فله أن يمنعه هبته حتى يثيبه منها قال نعم وهذا مثل البيع قلت أرأيت إن وهب لي سلعة للثواب فقبضتها قبل أن أثيبه أيكون علي أن أردها إليه حتى أثيبه في قول مالك قال يوقف الموهوب له فأما أثابه وأما أن يرد سلعته إليه ويتلوم في ذلك لهما جميعا مما لا يكون عليهما في ذلك ضرر عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال الهبة للثواب عندنا مثل البيع يأخذها صاحبها إذا قام عليها فإن نمت عند الذي وهبت له فليس للواهب إلا القيمة قيمتها يوم وهبها في الثواب في هبة الذهب والورق قلت أرأيت الدراهم والدنانير إذا وهبها فقير لغني أيكون فيها الثواب في قول مالك قال قال مالك ليس في الدنانير والدراهم ثواب قلت وإن وهبها وهو يرى أنه وهبها للثواب قال قال مالك إذا وهب دنانير أو دراهم ثم ادعى أنه وهبها للثواب قال مالك لا يقبل قوله ولا ثواب له قلت فإن وهب له دنانير أو دراهم فاشترط الثواب قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك وأرى له فيه الثواب إذا اشترطه عرضا أو طعاما قال وسئل مالك عن هبة الحلي للثواب قال مالك أرى للواهب قيمة الحلي من العروض في الثواب ولا يأخذه دنانير ولا دراهم قلت فإن كان وهب حلي فضة فلا يأخذ في الثواب دنانير قال نعم عند مالك قال وسمعت مالكا يقول في الرجل الغني يقدم من سفره فيهدي له جاره الفقير الهدية الرطب والفاكهة وما أشبههما حين يقدم فيقول بعد ذلك ما أهديت إليك