وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأراد الأب أن يعتصر هبته أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك في الرجل يهب لولده الكبار هبة ثم يريد ان يعتصرها ان ذلك له ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا فكذلك إذا وهب لهم وهم صغار ثم بلغوا فله أن يعتصر هبته ما لم يحدثوا دينا أو ينكحوا أو تتغير عن حالها قال مالك ولو أن رجلا نحل ابنا له جارية فوطئها ابنه لم يكن له اعتصارها قلت أرأيت ما وهب للصبي إذا وهب له رجل أجنبي أيجوز للأب أن يعتصره قال لا يجوز له ذلك قلت وهو قول مالك قال نعم ألا ترى أنه مال من مال الصبي لا يجوز له أن يعتصره وإنما يجوز له أن يعتصر ما وهبه هو بحال ما وصفت لك قلت فإن تصدق والد على ولده وهم صغار أو كبار بصدقة أيجوز له أن يعتصرها قال مالك الصدقة مبهمة ليس يجوز لأحد فيها اعتصار لا والد ولا والدة قلت أرأيت العطية والعمري والنحل إذا فعله الرجل بابنه أيجوز له أن يعتصره كما يجوز له في الهبة أم يجعله بمنزلة الصدقة قال العطية بمنزلة الهبة والنحل بمنزلة الهبة قال مالك ليس له أن يعتصر في الصدقة وحدها قلت فالحبس أيكون له أن يعتصره في قول مالك قال إن كان الحبس غلى وجه الصدقة فليس له أن يعتصره وإن كان على غير وجه الصدقة فله أن يعتصره قلت ويكون حبسا أو عمري على غير وجه الصدقة قال نعم يحبس الدار على ولده الصغار أو يعمره شهرا أو شهرين ثم مرجعها إليه فإن هذا ليس على وجه الصدقة وهذا سكنى قلت مرجعها إليه في قول مالك مال من ماله قال نعم قال بن وهب قال بن جريج عن طاوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد قال طاوس وبلغني أنه قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فبها كالكلب يعود في قيئه قال بن وهب عن سفيان الثوري عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يعود في هبته كالعائد في قيئه ليس لنا المثل السوء بن وهب عن بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال أيما رجل نحل ولدا له كان في حجره فهو