وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في اعتصار الأم له قلت أرأيت ما وهبت الام لولدها أيجوز لها أن تعتصر منه شيئا أم لا إذا كانت هي الوصي والولد صغار في حجرها قال قال لي مالك إذا وهبت الأم لولدها أو نحلتهم ولهم أب فإن الام تعتصر ذلك كما يعتصر الاب ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا وما نحلت أو وهبت الام لولدها الصغار ولا أب لهم فإنها لا تعتصر ذلك وليس يعتصر ما يوهب لليتامى ولا ما ينحلون قال لي مالك إنما ذلك عندي بمنزلة الصدقة وما نحل الاب أو وهب لولده الصغار فإنه يعتصر ذلك ولو لم تكن لهم أم لأن اليتم إنما هو من قبل الأب إلا أن ينكحوا أو يحدثوا دينا قلت أرأيت ان وهبت الام لولدها وهم كبار هبة أيجوز لها أن تعتصرها قبل أن يحدثوا فيها شيئا أم لا في قول مالك قال نعم يجوز لها أن تعتصرها في قول مالك لأن مالكا قال لي في الأب له أن يعتصر والام مثله قال وإنما منع مالك الام أن تعتصر إذا كان الولد يتامى وإذا لم يكونوا يتامى فلها أن تقتصر ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك فدرىء عن أبيه الحد في مال ابنه إذا سرقه وبذلك الحديث درىء عن الأم في مال ابنها إذا سرقته الحد قلت أرأيت إن وهبت الأم لولدها هبة وهم صغار لا والد لهم فبلغوا رجالا ولم يحدثوا في الهبة شيئا أيكون للأم أن تعتصر الهبة أم لا قال ليس لها أن تعتصر الهبة لأنها وقعت يوم وقعت لهم وهم يتامى وهي بمنزلة الصدقة قلت أرأيت الصغير إذا كان له والد مجنون جنونا مطبقا وله والدة فوهبت الام له هبة أهذا بمنزلة اليتيم أم لا يكون بمنزلة اليتيم ويجوز لها أن تعتصره قال لا أراه بمنزلة اليتيم ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى لها أن تعتصر هبتها إن شاءت في اعتصار الأب قلت أرأيت إن وهب لهم الاب وهم صغار فبلغوا رجالا ولم يبلغوا دينا ولم ينكحوا