وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السلعة من البائع ولم تكن من المشتري قال بن القاسم وإذا كان الخيار للبائع كان أبين عندي وهو سواء قلت فسر لي من يعتق علي من ذوي المحارم إذا اشتريتهم قال سألت مالكا عن ذلك فقال لي يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمه وإن تباعدوا وولده وولد ولده وإن تباعدوا وأخوته دنية وإخوته لأبيه وأخوته لأبيه وأمه وأخوته لأمه وأخوته لأبيه ولا يعتق عليه أحد ممن اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا بنو أخ ولا بنو أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعد ما ولدت فإنها لا تعتق عليه في قول مالك قال مالك وإن اشتراها وهي حامل فولدت عند المشتري وإن كان أصل الحمل كان عند البائع فهي أم ولد بذلك الحمل إذاه وضعته عند المشتري وإن وضعته بعد الشراء بيوم أو أقل أو أكثر قلت ما قول مالك فيمن اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته أو محارمه من قبل الصهر أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شيء منهن قال قال مالك لا يعتق عليه شيء منهن ويبيعهن إن شاء بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول أما الذي لا شك فيه فالوالد والولد والأخوة فمن ملكهم فهم أحرار بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال يعتق عليه مما ملكت يمينه الولد والوالد بن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه قال بن شهاب فإن عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده بن وهب عن مخرمة عن أبيه عن بن قسيط بذلك بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك بن وهب عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب هل يسترق الأب والأم من الرضاعة قال مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير قال بن شهاب ولا يعتق على أحد بسبب