وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رضاعة إلا أن يتطوع رجل وبلغني عن ربيعة أنه قال الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام سحنون عن بن نافع عن بن أبي الزناد عنأبي الزناد عن السبعة أنهم كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فاختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان بن سيدهما قلت أرأيت عبدي إذا أذنت له في التجارة فاشترى إبني أيعتق علي أم لا قال سمعت مالكا يقول يعتق قلت أرأيت إن لم آذن لعبدي في التجارة وهو محجور عليه فذهب فاشترى إبني أيعتق علي أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه وهذا عندي مخالف للذي أذن له في التجارة فلا يجوز شراؤه إياه بغير إذن سيده في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه قلت أرأيت الأب أيجوز له أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه في قول مالك قال لا يجوز للأب أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه ولا يجوز للوالد أن يتلف مال ولده وقال أشهب مثل قول بن القاسم قالسحنون وكذلك العبد لا يجوز له أن يشتري ما يعتق على سيده في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به وسئل مالك عن رجل يعطي الرجل المال ليشتري به إبنه أو إبنته يعينه به فيفعل الرجل قال لا يعتق على المشتري ولا على الذي أعانه وأراهما مملوكين للذي اشتراهما