وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب العتق الثاني في الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ذوي المحارم من يعتق علي منهم إذا ملكتهم في قول مالك قال قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك وجداتك لأبيك وأمك وولدك وولد ولدك وأخوتك دنية وأخوتك لأبيك وأخوتك لأمك وأخوتك لأبيك وأمك قال مالك وهم أهل الفرائض في كتاب الله فأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك ولا يعتق عليك بن أخ ولا بن أخت ولا خالة ولا عمة ولا عم ولا خال ولا يعتق عليك عند مالك إلا من ذكرت لك قلت أرأيت عمة أمي أمحرمة هي علي في قول مالك قال نعم هي محرمة ألا ترى أن عمة أمك إنما هي أخت جدك لأمك فجداتك لأمك محرمات عليك فكذلك أخواتهن لأن جداتك أمهاتك فكذلك أخواتهن بمنزلة خالاتك وكذلك أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك هن بمنزلة أخوات جداتك لأمك فهن خالاتك وإنما يقع التحليل في أولاد من ذكرنا فأما من ذكرنا بأعيانهن فهن محرمات الجدات وأخواتهن لأنهن أمهات وخالات قلت أرأيت من اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا قال لم أسمعه من مالك ولا أرى أن يعتق عليه لأنه لم يتم البيع بينهما في قول مالك إلا بعد الخيار لأن مالكا قال فيمن اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت