وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرحمن وغيره من أصحابنا في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو ولده أينبغي له أن يبيعهم قال قال مالك في أم ولد العبد لا يبيعها إلا أن يأذن له سيده فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده ألا ترى أنه لو أعتق وهم ملكه عتقوا عليه وإن أم ولده لو أعتق وهي في ملكه كانت أمه له فقد كره له مالك أن يبيعها إلا أن يأذن له سيده في ذلك فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده لأنهم يعتقون عليه أن أعتق وإنما الوالدان عندي بمنزلة الولد لا يبيعهم إلا بإذن السيد قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه بإذن السيد أو بغير إذنه أن يبيعهم في قول مالك قال سئل مالك عن أم ولد العبد إذا أراد أن يبيعها أيجوز له أن يبيعها قال إذا أذن له سيده جاز ذلك له فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وأخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا قال قال مالك إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا ولم يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا قال بن القاسم إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم قال بن القاسم وذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم