وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفضل بن مسلمة وصدر به في الشامل ومقابله لأصبغ واختاره ابن المواز قال في المقدمات وهو قول أكثر أصحاب مالك والله أعلم وإذا قلنا بالجواز فانظر هل يزكي هنا على ملك ربه أو يعتبر ما يحصل لكل واحد فتأمله والله أعلم ص وفي ندرته الخمس ش قال في التوضيح المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو التصفية للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى تخليص فهي القطعة المشبهة بالكاز وفيها الخمس وأما إذا كانت ممازجة للتراب وتحتاج إلى تخليص فهي المعدن وتجب فيها الزكاة حكاه الباجي عن الشيخ أبي الحسن انتهى وظاهره سواء كانت الندرة نصابا أو دونه وكذا قال ابن يونس وقال ولو قال قائل لا تكون ندرة ولا يؤخذ منها الخمس حتى يكون نصابا لم أعبه انتهى ص كالركاز وهو دفن جاهلي ش قال البخاري في كتاب الزكاة قال مالك وابن إدريس الركاز فن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز قال ابن حجر الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه إذا دفنه ثم قال وقوله دفن الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء الشيء المدفون كالذبح بمعنى الذبوح وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا انتهى ومثله الخرص بمعنى المخروص ص أو وجده عبد أو كافر ش فرع قال في التوضيح في باب الجهاد في مسألة ما غنمه العبد والذمي قال التونسي ولا نعلم نص خلاف أن ما أصابه النساء والصبيان من ركاز يخمس انتهى بالمعنى ونقله ابن عرفة أيضا هنا ونصه التونسي لا خلاف في تخميس ركاز وجده صبي أو امرأة انتهى ص إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة ش في بعض النسخ في