وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التي ذكرها ابن رشد والتي فهمت من كلامه والله أعلم ثم ذكر الشيخ أبو الحسن كلام عبد الوهاب وكلام ابن يونس بعده وحاصله أن القول بضم الفائدة لما يكمل بها نصابا من المعدن هو الذي نص عليه عبد الوهاب واللخمي ومقابله تخريج اللخمي وفهم ابن يونس ولذلك ذكر القرافي عن سند ما قاله عبد الوهاب ثم ذكر عنه قولا آخر بعدم الضم فالقول بالضم هو المنصوص فكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه ولذلك قال في الشامل ويضم ناقص لغير حوله وإن ناقصا على المنصوص انتهى وقد تقدم في زكاة الدين ذكر كلام ابن عرفة وابن عبد السلام تنبيه ما تقدم أول الكلام عن التوضيح أنه يضم المعدن للفائدة كانت نصابا أو دونه وهو المفهوم من كلام الشامل ومن كلام جماعة غيره خلاف ما صرح به في الذخيرة عن سند من أن عبد الوهاب إنما يقول بالضم إذا كان المال الذي حال عليه الحول عنده دون النصاب قال ولو كان معه نصاب حال عليه الحول ثم استخرج من المعدن دون النصاب لا يزكيه خلافا للشافعية وهو نقض على عبد الوهاب ولو استخرج دون النصاب وبعد مدة دون النصاب لا يضم عند الجميع انتهى فتأمله ص وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد ش أي اختلف المتأخرون في ذلك فنقل الباجي أن الوجوب يتعلق بنفس خروجه من المعدن ونقل غيره إنما يتعلق به الوجوب بالتصفية وفائدة الخلاف فيما إذا أنفق شيئا قبل التصفية هل يحسب جملته أم لا وعن الجزولي الأول لظاهر الرسالة والثاني للسليمانية قال ويبني عليه إذا أخرجه ولم يصفه وبقي عنده أعواما ثم صفاه فعلى ما في السليمانية يزكيه زكاة واحدة وعلى ظاهر الرسالة يزكيه لكل عام والله أعلم ص وجاز دفعه بأجرة غير نقد ش مراده بأجرة شيء معلوم ويكون ما يخرج منه للعامل بمنزلة من أكرى أرضه بشيء معلوم قال ابن زرقون وروى ابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون جوازه ومنعه سحنون وروي أيضا عن سحنون الجواز وعلى هذا لا يجوز أن يكرى بذهب وفضة كما لا تكرى الأرض بما يخرج منها ولا بطعام في المشهور هكذا قال في التوضيح وعليه حمل الشارح وحمل قوله وعلى أن المخرج للمدفوع له واعتبر مالك كل على الفرع الذي في كلام ابن الحاجب وهو ما إذا أعطى المعدن لجماعة يعملون على أن ما يخرج منه لهم فقال سحنون كالشركاء لا تجب الزكاة إلا على حر مسلم بالغة حصته نصابا وحمل كلام المصنف على هذين الفرعين ويكون سكت عن فرع وهو الاستئجار عليه بأجر معلوم لوضوحه أولى من حمل ابن غازي كلامه على هذا الفرع وعلى الفرع الأول ويكون الفرع الذي في كلام ابن الحاجب وهو ما إذا أعطى المعدن لجماعة مسكوتا عنه لأن الحاجة إلى ذكر فرع ماذا أعطى لجماعة أمس من ذكر فرع ما إذا استؤجر عليه بأجر معلوم لوضوحه والله أعلم ص واعتبر ملك كل ش هذا أحد القولين اللذين ذكرهما ابن الحاجب ونصه ولو أذن لجماعة ففي ضم الجميع قولان قال ابن عبد السلام معناه إذا دفع المعدن لجماعة يعملون فيه إما على أن يكون جميع ما يخرج منه لهم أو على أن له جزءا مما يخرج منه ولهم بقية ذلك على أحد القولين يعني في دفعه بجزء فهل يكونون كالشركاء يعتبر نصيب كل واحد منهم وهو الظاهر أو يكون ما يأخذونه منه كالعامل في المساقاة ويزكي الجميع على ملك ربه في ذلك قولان انتهى ص وبجزء كالقراض قولان ش القول بالجواز لمالك ونسب لابن القاسم وهو اختيار