وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحصيله وهو المراد بالتخليص أي تخليصه من الأرض وقوله فقط أي كبير العمل أو النفقة يعتبر في تحصيله وإخراجه فقط لا في تصفيته إذ الفرض أنه ركاز والتصفيه إنما هي في المعدن والله أعلم فرع قال في النوادر وما كان في جدار من ذهب أو فضة لو تكلف إخراجه أخرج منه بعد أجرة من يعمله شيئا فليزكه وإن لم يخرج منه إلا قدر عمله فلا شيء فيه انتهى ص وكره حفر قبره ش أي قبر الجاهلي قال في الشامل وما وجد فيه من مال ففيه الخمس انتهى وباقيه لمالك الأرض وإن جيشا قال في الشامل ثم لورثتهم وقيل للواجد وعلى المشهور لو انقرضوا فللمسلمين وقيل للفقراء انتهى ص فلواجده ش أي وإن لم يوجد في أرض مملوكة بل وجد في الفيافي والقفار فهو لواجده ص وإلا دفن المصالحين فلهم ش قال في الشامل ثم لورثتهم فإن انقرضوا فكمال جهل ربه فإن وجده من ملكها عنهما فله وقيل لهم وفي الأخير ثالثها لواجده فإن كان دفن صلحي فله إن علم وإلا فلهم وذو علامة إسلام وغيره فلواجده ويخمس وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده وشهر وقيل إن وجد بفيافي الإسلام فلقطة أما من وجده في ملكه فله اتفاقا انتهى وقال في التوضيح لو وجد الركاز في موضع جهل حكمه فقال سحنون هو لمن أصابه ويخمس انتهى قال في التوضيح فرع وحيث حكمنا به لأهل الصلح فقال في الجلاب يخمس وقال في المدونة لا يخمس انتهى ص إلا أن يجده رب دار بها فله ش مراده من أهل الصلح وإن لم يكن منهم فهو لهم نقله غير واحد كابن عرفة وغيره فرع قال ابن عرفة في كون ركاز الأرض إذا بيعت لمشتريها أو لبائعها قولان لابن القاسم ومالك واللخمي وقول مالك هو الصواب انتهى ص ودفن مسلم أو ذمي لقطة ش قال في التوضيح قال ابن عبد السلام وما لم تظهر عليه علامة الإسلام والكفر حمل على أنه من دفن الكفر لأن الغالب أن الدفن والكنز من شأنهم أي فيكون لواجده وعليه الخمس وقال ابن رشد إن لم يوجد عليه علامة الإسلام والكفر أو كانت عليه وطمست فقال سند إنه يكون لمن وجده قياسا على قول سحنون المتقدم فيما إذا أوجده في أرض مجهولة بجامع أنه لا يعرف الملك فيهما قال سند وقال بعض أصحابنا هو لقطة إذا وجد بأرض الإسلام تغليبا للدار قال والأول هو المشهور وقد اتفقوا على أنه يخمس ولو كان لقطة ما خمس قال وهذا إذا وجد في الفيافي في بلاد المسلمين وأما إذا وجد في ملك أحد فإنه له عندهم اتفاقا ولو كان لقطة لاختلف حكمه في البيان انتهى كلام ابن راشد خليل وانظر كيف ذكر سند أولا أن كونه للواجد مخرج على قول ابن سحنون ثم قال إنه المشهور انتهى وتقدم كلام الشامل في ذلك والله أعلم ص وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس ش قال ابن عرفة وفيها وما لفظه البحر