وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحبها وادى عنها زكاة ما مضى من السنين قال ابن رشد وفي النوادر لابن القاسم من رواية سحنون عنه إن قبلها المتصدق عليه استقبل بها حولا ولم تسقط عنه الزكاة وجه قول سحنون أنه لما تصدق المتصدق بالدنانير وللمتصدق عليه أن لا يقبلها صارت الصدقة موقوفة على قبوله فإن قبل خرجت من ملك المتصدق يوم تصدق بها فلم يجب عليه زكاتها ووجه قول ابن القاسم أن المتصدق عليه لما كان له أن يقبل ويرد بما أوجب له المتصدق على نفسه وكان إن قبل وجبت له الصدقة بالقبول وجب أن لا يخرج عن ملك المتصدق إلا بالقبول فكان عليه زكاتها ثم قال ولو كانت هذه الصدقة من ماله غلة لكانت الغلة على قول ابن القاسم للمتصدق إلى يوم القبول إن قبل وعلى قول سحنون تكون للمتصدق عليه إن قبل انتهى ونقله ابن عرفة إثر كلامه على زكاة الدين الموهوب فرع قال في الشامل ولا زكاة في الغنيمة على المشهور انتهى ص أو غير مزكى ش يعني أو تجددت عن غير مزكى كثمن عروض القنية ص وتضم ناقصة وإن بعد تمام الثانية أو ثالثة لا بعد حولها كاملة فعلى حولها كالكاملة أولا ش يعني أن الفوائد إذا تعددت فإن كانت الأولى ناقصة عن النصاب فإنها تضم للثانية ولو كان النقص عارضا لها بعد أن كانت نصابا تاما إذا لم يحل عليها الحول وهي نصاب فإذا ضمت الأولى للثانية صارتا كأنهما فائدة واحدة فإن حصل منهما نصاب كان حكمه حكم ما إذا كانت الأولى نصابا وإن كان مجموع الأولى والثانية أقل من نصاب ضم إلى الثالثة وهكذا قال في النوادر ومن قول مالك وأصحابه أن من أفاد مالا بعد مال فإنه إن كان الأول ليس فيه ما يزكى فإنه يضم إلى ما بعده حتى يبلغ عدد مال الزكاة ثم ما أفاد بعد ذلك كان له حول مؤتنف وإن كان المال الأول فيه الزكاة فلكل ما أفيد بعده حول مؤتنف انتهى وقوله إلا بعد حولها كاملة يعني أن الأولى إذا عرض لها النقص تضم للثانية إلا إذا كان النقص إنما عرض لها بعد أن حال عليها الحول كاملة فإنها حينئذ لا تضم لما بعدها بل تزكي على حولها يريد إذا كان فيها وفيما بعدها نصاب قال في المدونة فإن رجعا معا إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعتا بطل وقتاهما ورجعا كمال واحد لا زكاة فيه ثم إن أفاد من غيرهما مما يتم به معهما ما فيه الزكاة استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد المال الثالث انتهى وقوله كالكاملة أولا يعني أن الفائدة الأولى إذا كانت كاملة من أول الأمر فإنها لا تضاف إلى ما بعدها ولا يضاف إليها وكمالها إما من أصلها كما إذا استفاد عشرين دينارا واستمرت في يده حتى