وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حال عليها الحول وزكاها أو كانت دون النصاب وربح فيها ما كملت به نصابا قبل حول لأن الربح يضم إلى أصله كما تقدم قال في المدونة قال مالك من أفاد خمسة دنانير ثم أفاد بعد خمسة أشهر خمسة أخرى فتجر في الخمسة الأولى فصارت تربحها نصابا زكى كل فائدة لحولها ولو تجر في الخمسة الثانية قبل تمام حولها فربح فيها خمسة عشر فأكثر أضاف الخمسة الأولى إلى حول الثانية انتهى تنبيه قد علم مما تقدم أن الأولى إذا أتى عليها حولها وهي نصاب إما من الأصل أو بربحها زكيت كل فائدة على حولها وإن استمرت ناقصة من أصلها أو نقصت قبل الحول واستمر بها النقص حتى أتى حول الثانية أنها تضم إليها وبقي صورة وهي ما إذا أتى الحول على الأولى وهي ناقصة ثم كملت بربحها قبل حول الثانية والحكم فيها أن تزكى الأولى حين كمالها ويكون حولها من يومئذ وتكون الثانية على حولها ص وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما وفض ربحهما وبعد شهر فمنه والثانية على حولها وعند حول والثانية أوشك فيه لأيهما فمنه كبعده ش أي نقص مجموع الفائدتين عن النصاب يريد بعد أن حال الحول على الأولى وهي كاملة وكانت كل فائدة تزكى على حولها وقد تقدم عن المدونة أنهما صارا بمنزلة مال واحد ويضمان لما بعدهما من الفوائد هذا إذا لم يحصل فيهما ربح وأما إن اتجر فيهما أو في أحدهما فربح ما يكمل به معهما نصاب فإنه ينظر في وقت كمالها بالربح ولا يخلو الحال فيه إما أن يكون قبل حول الأولى أو عنده أو بعده وقبل حول الثانية أو عند حول الثانية أو بعده وقد تكلم المصنف عليها جميعها تنبيهات الأول قوله وفض ربحهما يعني أن الربح إذا كان فيهما جميعا يريد وقد خلطهما فإنه يفض عليهما بقدر عدديهما ويزكي مع كل واحدة ما يخصها وإن لم يخلطهما زكى كل واحدة بربحها وإن كان الربح في إحداهما فقط زكاها بربحها وزكى الأخرى بغير ربح وهذا جار في جميع وجوه هذه المسألة أعني قوله وإن نقصتا إلى آخره وصرح به في رسم الثمرة من سماع عيسى الثاني قوله وبعد شهر فمنه لا خصوصية للشهر بل المراد أن يكون بعد حول الأولى وقبل حول الثانية وأشار إلى ذلك في التوضيح الثاني قوله أو شك فيه لأيهما المتبادر أن المراد إذا شك في الربح لأي الفائدتين هو فإنه يزكي لحول الثانية ويزكي الجميع لحولها وهذا والله أعلم كما قال ابن غازي إنما يتصور في الفائدتين الناقصتين من الأصل لا في الراجعتين للنقص بعد التمام وذلك لأن الراجعتين